responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 213

و قال ابن أبي عقيل [1]: إذا زالت الشمس صعد الامام المنبر، فاذا علا استقبل الناس بوجهه و جلس و قام المؤذّن فأذّن، فاذا فرغ من الأذان قام خطيبا للناس.

و قال أبو الصلاح: إذا زالت الشمس أمر مؤذّنيه بالأذان، فإذا فرغوا منه صعد المنبر فخطب [2]، و ابن البرّاج [3] صار إلى قول الشيخ في النهاية. و الحق عندي: اختيار السيد المرتضى الذي نقله ابن إدريس عنه: من أنّ الخطبتين لا يجوز فعلهما إلّا بعد الزوال.

لنا: قوله تعالى «إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا» [4] أوجب السعي بعد النداء الذي هو الأذان، و ما رواه محمد بن مسلم في الحسن قال:

سألته عن الجمعة، فقال: أذان و اقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب و لا يصلّي الناس ما دام الامام على المنبر، ثمَّ يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرأ «قل هو اللّه أحد»، ثمَّ يقوم فيفتتح بخطبته، ثمَّ ينزل فيصلّي بالناس، ثمَّ يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة، و في الثانية بالمنافقين [5].

و لأنّه يستحب صلاة ركعتين من نافلة الجمعة عند الزوال، و انّما يكون ذلك إذا وقعت الخطبة بعد الزوال.

أمّا المقدّمة الأولى: فلما رواه الحسين بن سعيد في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح- عليه السّلام- قال: و ركعتين إذا زالت الشمس‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[2] الكافي في الفقه: ص 151.

[3] المهذب: ج 1 ص 103.

[4] الجمعة: 9.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 241 ح 648. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 7 ج 5 ص 15.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست