responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 211

الثاني: ليس المراد أنّ الخطبتين صلاة على الحقيقة الشرعية إجماعا، بل المراد أنّها كالصلاة و نحن نقول بموجبة، إذ الخطبة كالصلاة في اقتضاء إيجاب الركعتين، كما أنّ فعل الركعتين يقتضي إيجاب الأخيرتين، و ليس قولكم: إنّ المراد من ذلك اشتراط الطهارة أولى من قولنا مع تساوي الاحتمالين، فكيف مع رجحان ما قصدناه؟ و وجهه أنّه- عليه السّلام- عدّ الجمعة ركعتين، و علل ذلك بالخطبتين اللتين تنزلان منزلة الركعتين.

الثالث: اللفظ إذا دار بين الحقيقة اللغوية و المجاز الشرعي فحمله على الحقيقة اللغوية أولى إجماعا، و كون الخطبة صلاة يمكن من حيث الوضع اللغوي لاشتمالها على الدعاء بخلاف ما قصدتموه لافتقاركم الى حذف كاف التشبيه.

و عن الثالث: بالمنع من صدق المقدّم و سيأتي.

مسألة: نقل ابن إدريس، عن السيد المرتضى- رحمه اللّه تعالى- أنّ الامام إذا صعد المنبر

استحب له أن يسلّم على الناس. قال: و لا أرى بذلك بأسا [1].

و قال الشيخ في الخلاف: إنّه ليس بمستحب [2].

و قال ابن الجنيد: [1] و لو ترك التسليم على الحاضرين عند جلوسه على المنبر لم يكن بذلك ضرر، و هو يشعر بالاستحباب.

احتج الشيخ بأنّ الأصل براءة الذمّة و عدم شغلها بواجب أو ندب [4].

احتج المرتضى- رحمه اللّه تعالى- بما رواه عمرو بن جميع رفعه، عن علي- عليه‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] السرائر: ج 1 ص 295.

[2] الخلاف: ج 1 ص 624 المسألة 394.

[4] الخلاف: ج 1 ص 624 ذيل المسألة 394.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست