اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 211
الثاني: ليس المراد أنّ الخطبتين صلاة على الحقيقة الشرعية إجماعا،
بل المراد أنّها كالصلاة و نحن نقول بموجبة، إذ الخطبة كالصلاة في اقتضاء إيجاب
الركعتين، كما أنّ فعل الركعتين يقتضي إيجاب الأخيرتين، و ليس قولكم: إنّ المراد
من ذلك اشتراط الطهارة أولى من قولنا مع تساوي الاحتمالين، فكيف مع رجحان ما
قصدناه؟ و وجهه أنّه- عليه السّلام- عدّ الجمعة ركعتين، و علل ذلك بالخطبتين
اللتين تنزلان منزلة الركعتين.
الثالث:
اللفظ إذا دار بين الحقيقة اللغوية و المجاز الشرعي فحمله على الحقيقة اللغوية
أولى إجماعا، و كون الخطبة صلاة يمكن من حيث الوضع اللغوي لاشتمالها على الدعاء
بخلاف ما قصدتموه لافتقاركم الى حذف كاف التشبيه.
و عن
الثالث: بالمنع من صدق المقدّم و سيأتي.
مسألة: نقل ابن إدريس، عن
السيد المرتضى- رحمه اللّه تعالى- أنّ الامام إذا صعد المنبر
استحب له أن
يسلّم على الناس. قال: و لا أرى بذلك بأسا[1].