اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 207
الباب الثالث
في باقي الصلوات
و فيه فصول:
الأوّل في صلاة الجمعة
مسألة: يشترط في الجمعة
العدد إجماعا
، و اختلف
علماؤنا على قولين: فالذي ذهب إليه المفيد[1]، و السيد المرتضى[2]، و ابن
الجنيد [1]، و ابن أبي عقيل [2]، و أبو الصلاح[5]، و سلّار[6]، و ابن
إدريس[7] أنّه خمسة نفر.
و قال
الشيخ- رحمه اللّه-: إنّه سبعة نفر لكن يستحب للخمسة[8]، و به قال
ابن البرّاج[9]، و ابن زهرة[10]، و ابن حمزة[11]، و رواه
الشيخ أبو جعفر بن بابويه