responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 207

الباب الثالث في باقي الصلوات

و فيه فصول:

الأوّل في صلاة الجمعة

مسألة: يشترط في الجمعة العدد إجماعا

، و اختلف علماؤنا على قولين: فالذي ذهب إليه المفيد [1]، و السيد المرتضى [2]، و ابن الجنيد [1]، و ابن أبي عقيل [2]، و أبو الصلاح [5]، و سلّار [6]، و ابن إدريس [7] أنّه خمسة نفر.

و قال الشيخ- رحمه اللّه-: إنّه سبعة نفر لكن يستحب للخمسة [8]، و به قال ابن البرّاج [9]، و ابن زهرة [10]، و ابن حمزة [11]، و رواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 281.


[1] المقنعة: ص 164

[2] الانتصار: ص 53.

[5] الكافي في الفقه: ص 151.

[6] المراسم: 77.

[7] السرائر: ج 1 ص 290.

[8] المبسوط: ج 1 ص 144.

[9] المهذب: ج 1 ص 100.

[10] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 498.

[11] الوسيلة: ص 103.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست