responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 205

فيتمّم صلاته من غير أن يستدبر القبلة [1]، و كذا قال ابن إدريس: إلّا أنّه قال: بعد ذلك، هذا إذا كان في عزمه الصيام من الغد على ما روي في الأخبار، و لا يجوز شرب الماء للمصلّي في صلاته في سائر النوافل ما عدا هذه المسألة، و لا يجوز أن يتعدّاها إلى غيرها [2].

و قال في المبسوط: الأكل و الشرب يفسدان الصلاة و روي جواز شرب الماء في صلاة النافلة [3].

و قال في الخلاف: روي أنّ شرب الماء في صلاة النافلة لا بأس به، فأمّا الفريضة فلا يجوز أن يأكل فيها و لا أن يشرب [4].

و الأقرب عندي: التفصيل، و هو أنّ الأكل و الشرب إن كانا فعلا كثيرا أبطلا الصلاة فرضها و نفلها، و إلّا فلا بأس فيهما.

أمّا الحكم الأوّل: فلأنّه فعل كثير ليس من أفعال الصلاة وقع فيها، و كلّ فعل كثير ليس من أفعال الصلاة وقع فيها، فإنّه مبطل لها. أمّا الصغرى: فلأنّا نتكلّم على هذا التقدير، و أمّا الكبرى: فإجماعية.

و أمّا على الحكم الثاني: فلأنّه لا يزيد على [1] العبث و قتل الحيّة و العقرب و البرغوث و غسل الرعاف و شبهه، و قد جاز له فعل هذه إذا لم يكن كثيرا.

احتج الشيخ بما رواه سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-:

اني أبيت فأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء و أشرب، و أكره أن أصبح و أنا عطشان و امامي قلّة [2] و بيني و بينها خطوتان أو ثلاثة،


[1] م [2] و ن: عن.

[2] في المطبوع و م [2] و ق: و الماء في قلّة.


[1] النهاية: ص 121.

[2] السرائر: ج 1 ص 309.

[3] المبسوط: ج 1 ص 118.

[4] الخلاف: ج 1 ص 413 المسألة 159.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست