اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 205
فيتمّم صلاته من غير أن يستدبر القبلة[1]، و كذا قال ابن إدريس: إلّا أنّه قال: بعد ذلك، هذا إذا
كان في عزمه الصيام من الغد على ما روي في الأخبار، و لا يجوز شرب الماء للمصلّي
في صلاته في سائر النوافل ما عدا هذه المسألة، و لا يجوز أن يتعدّاها إلى غيرها[2].
و قال في
المبسوط: الأكل و الشرب يفسدان الصلاة و روي جواز شرب الماء في صلاة النافلة[3].
و قال في
الخلاف: روي أنّ شرب الماء في صلاة النافلة لا بأس به، فأمّا الفريضة فلا يجوز أن
يأكل فيها و لا أن يشرب[4].
و الأقرب
عندي: التفصيل، و هو أنّ الأكل و الشرب إن كانا فعلا كثيرا أبطلا الصلاة فرضها و
نفلها، و إلّا فلا بأس فيهما.
أمّا الحكم
الأوّل: فلأنّه فعل كثير ليس من أفعال الصلاة وقع فيها، و كلّ فعل كثير ليس من
أفعال الصلاة وقع فيها، فإنّه مبطل لها. أمّا الصغرى: فلأنّا نتكلّم على هذا
التقدير، و أمّا الكبرى: فإجماعية.
و أمّا على
الحكم الثاني: فلأنّه لا يزيد على [1] العبث و قتل الحيّة و العقرب و البرغوث و
غسل الرعاف و شبهه، و قد جاز له فعل هذه إذا لم يكن كثيرا.
احتج الشيخ
بما رواه سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-:
اني أبيت
فأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء و أشرب، و أكره أن أصبح و
أنا عطشان و امامي قلّة [2] و بيني و بينها خطوتان أو ثلاثة،