responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 202

مسألة: قال الشيخ في النهاية: و إذا سلّم عليه و هو في الصلاة

فلا بأس أن يردّ مثله في الجواب، يقول: سلام عليكم، و لا يقول: و عليكم السّلام [1]. و في المبسوط [2]، و الخلاف [3]: إذا سلّم عليه و هو في الصلاة ردّ مثل ذلك، فيقول:

سلام عليكم، و لا يقول: و عليكم السّلام.

و قال السيد المرتضى: ممّا يظنّ انفراد الإمامية به ردّ السّلام في الصلاة بالكلام، و قد وافق في ذلك سعيد بن المسيب و الحسن البصري، إلّا أنّ الشيعة تقول: يجب أن يقول المصلّي- في ردّ السّلام مثل ما قاله المسلّم-: سلام عليكم، و لا يقول: و عليكم السّلام [4].

و قال ابن إدريس: و يردّ المصلّي السّلام إذا سلّم عليه قولا لا فعلا، و لا يقطع ذلك صلاته سواء ردّ بما يكون في لفظ القرآن، أو ما يخالف ذلك إذا أتى بالردّ الواجب الذي تبرأ ذمّته به إذا كان المسلّم عليه قال له: سلام عليكم أو سلام عليك أو السّلام عليكم أو عليكم السّلام، فله أن يردّ عليه بأي هذه الألفاظ كان، لأنّه ردّ سلام مأمور به و ينوي به ردّ سلام لا قراءة قرآن إذا [1] سلم الأوّل بما قدّمنا ذكره. فان سلّم بغير ما بيّناه فلا يجوز للمصلّي الردّ عليه، لأنّه ما تعلّق بذمته الردّ، لأنّه غير سلام [6]. و الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات:

الأوّل: قول الشيخ في النهاية: «إذا سلّم عليه في الصلاة

فلا بأس أن يردّ‌


[1] م [2] و ن: لا قراءة قرآن ثمَّ إذا.


[1] النهاية: ص 74.

[2] المبسوط: ج 1 ص 119.

[3] الخلاف: ج 1 ص 388 المسألة 141.

[4] الانتصار: ص 47.

[6] السرائر: ج 1 ص 236.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست