اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 202
مسألة: قال
الشيخ في النهاية: و إذا سلّم عليه و هو في الصلاة
فلا بأس أن
يردّ مثله في الجواب، يقول: سلام عليكم، و لا يقول: و عليكم السّلام[1]. و في
المبسوط[2]، و الخلاف[3]: إذا سلّم عليه و
هو في الصلاة ردّ مثل ذلك، فيقول:
سلام عليكم،
و لا يقول: و عليكم السّلام.
و قال السيد
المرتضى: ممّا يظنّ انفراد الإمامية به ردّ السّلام في الصلاة بالكلام، و قد وافق
في ذلك سعيد بن المسيب و الحسن البصري، إلّا أنّ الشيعة تقول: يجب أن يقول
المصلّي- في ردّ السّلام مثل ما قاله المسلّم-: سلام عليكم، و لا يقول: و عليكم
السّلام[4].
و قال ابن
إدريس: و يردّ المصلّي السّلام إذا سلّم عليه قولا لا فعلا، و لا يقطع ذلك صلاته
سواء ردّ بما يكون في لفظ القرآن، أو ما يخالف ذلك إذا أتى بالردّ الواجب الذي
تبرأ ذمّته به إذا كان المسلّم عليه قال له: سلام عليكم أو سلام عليك أو السّلام
عليكم أو عليكم السّلام، فله أن يردّ عليه بأي هذه الألفاظ كان، لأنّه ردّ سلام
مأمور به و ينوي به ردّ سلام لا قراءة قرآن إذا [1] سلم الأوّل بما قدّمنا ذكره.
فان سلّم بغير ما بيّناه فلا يجوز للمصلّي الردّ عليه، لأنّه ما تعلّق بذمته
الردّ، لأنّه غير سلام[6]. و الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات:
الأوّل: قول الشيخ في النهاية:
«إذا سلّم عليه في الصلاة
فلا بأس أن
يردّ
[1]
م
[2] و ن: لا قراءة قرآن ثمَّ إذا.[1]
النهاية: ص 74.