responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 190

قال: لا تقع بين السجدتين إقعاء [1].

و في الصحيح عن معاوية بن عمار و ابن مسلم و الحلبي قالوا: قال: لا تقع بين السجدتين كإقعاء الكلب [2].

احتج الآخرون بما رواه عبد اللّه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين [3].

و الجواب: نفي البأس لا يستلزم نفي الكراهة.

مسألة: عدّ أبو الصلاح التجشّؤ من التروك المكروهة

[4]، و لم يعدّه الشيخ في المكروهات، و هو الوجه.

لنا: الأصل عدم التكليف.

مسألة: جعل أبو الصلاح التنخّع من قسم المكروه

[5]، و لم يتعرض له الشيخ [1]- رحمه اللّه تعالى- عملا بالأصل.

مسألة: قال أبو الصلاح: يكره إدخال اليدين في الكمّين و تحت الثياب

و أطلق [7].

و قال الشيخ- رحمه اللّه-: يكره أن يركع و يده تحت ثيابه، و يستحب أن تكون بارزة أو في كمّه [8].


[1] الظاهران التنخع عين التنخّم كما في اللغة لسان العرب: ج 12 ص 572 مادة نخم و قد تعرض الشيخ للتنخّم في المبسوط: ج 1 ص 118.


[1] الاستبصار: ج 1 ص 327 ح 1225. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 957.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 83 ح 306. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 957.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 301 ح 1212. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 957.

[4] الكافي في الفقه: ص 125.

[5] الكافي في الفقه: ص 125.

[7] الكافي في الفقه: ص 125.

[8] المبسوط: ج 1 ص 112.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست