responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 182

لنا: الأصل الجواز، و ما تقدّم من الأخبار.

احتج سعد بقوله- عليه السلام- «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [1]، و لم يفعل الدعاء بالفارسية في صلاة البيان.

و الجواب: إذا فعل مثل الأفعال فقد صلّى كما فعل رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- و ان تخلّله الدعاء بالفارسية.

مسألة: قال ابن إدريس: يجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية

، و يخافت في الإخفاتية [2].

و روى ابن بابويه في الصحيح في كتاب من لا يحضره الفقيه: أنّ القنوت كلّه جهار، و هو الحقّ لما رواه في الصحيح عن زرارة قال: قال أبو جعفر- عليه السلام-: القنوت كلّه جهار [3].

احتج الآخرون بما رواه الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: السنّة في صلاة النهار بالإخفات، و السنّة في صلاة الليل بالإجهار [4]، و هو كما يتناول القراءة بتناول القنوت.

و الجواب: حديثنا أصحّ طريقا و أوضح استدلالا، لأنّه خاصّ و خبركم ضعيف السند مرسل، و ليس فيه دلالة بالنصوصيّة على صورة النزاع، فيكون ما ذكرناه أولى.

مسألة: المشهور في تسبيح الزهراء- عليها السلام- تقديم التكبير

، ثمَّ‌


[1] صحيح البخاري: ج 1 ص 162- 163. سنن البيهقي: ج 2 ص 345.

[2] السرائر: ج 1 ص 229.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 318 ح 944.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 289 ح 1161. وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 759.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست