responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 180

للإحرام، و الباقيات مندوبات للركوع و السجود و الرفع منه، للثاني و الرفع منه، و للقيام إلى الثالثة [1].

و أبو جعفر الطوسي- رحمه اللّه- جعلها خمسا و تسعين تكبيرة و أسقط تكبير [2] القيام إلى الثالثة، و جعل للقنوت في كلّ ثانية تكبيرة [3].

قال الشيخ أبو جعفر: و هذا القول كان يفتي به شيخنا- رحمه اللّه- قديما، ثمَّ عنّ له في آخر عمره ترك العمل بذلك، و العمل على رفع اليدين بغير تكبير [3].

و القول الأوّل: أولى لوجود الروايات بها، و ما عدا هذا لست أعرف به حديثا أصلا [5]. هذا قول الشيخ أبي جعفر، و بالأول أفتى علي بن بابويه [4]، و هو الظاهر من كلام السيد المرتضى- رحمه اللّه- لأنّه قال في الجمل: فاذا فرغ من القراءة في الثانية بسط كفّيه حيال وجهه للقنوت، و قد روي أنّه يكبّر للقنوت [7]، و هذا اشعار منه بالمصير إلى خيرة المفيد، و ذهب ابن الجنيد [5]، و أبو الصلاح [9]، و ابن البرّاج [6]، و سلّار [7]، و ابن إدريس [12] إلى قول الشيخ، و هو الأقوى عندي.


[1] ذكره مفصّلا في المقنعة: ص 103.

[2] (م): تكبيرة.

[3] (م): تكبيرة.

[4] لا يوجد لدينا رسالته.

[5] لا يوجد كتابه لدينا.

[6] ذكره مفصّلا في المهذب: ج 1 ص 92.

[7] ذكره مفصّلا في المراسم: ص 70.


[3] المبسوط: ج 1 ص 111.

[5] الاستبصار: ج 1 ص 337 ذيل الحديث 1266.

[7] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 32.

[9] الكافي في الفقه: ص 122.

[12] السرائر: ج 1 ص 230.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست