اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 180
للإحرام، و الباقيات مندوبات للركوع و السجود و الرفع منه، للثاني و
الرفع منه، و للقيام إلى الثالثة [1].
و أبو جعفر
الطوسي- رحمه اللّه- جعلها خمسا و تسعين تكبيرة و أسقط تكبير [2] القيام إلى
الثالثة، و جعل للقنوت في كلّ ثانية تكبيرة[3].
قال الشيخ
أبو جعفر: و هذا القول كان يفتي به شيخنا- رحمه اللّه- قديما، ثمَّ عنّ له في آخر
عمره ترك العمل بذلك، و العمل على رفع اليدين بغير تكبير [3].
و القول
الأوّل: أولى لوجود الروايات بها، و ما عدا هذا لست أعرف به حديثا أصلا[5]. هذا قول
الشيخ أبي جعفر، و بالأول أفتى علي بن بابويه [4]، و هو الظاهر من كلام السيد
المرتضى- رحمه اللّه- لأنّه قال في الجمل: فاذا فرغ من القراءة في الثانية بسط
كفّيه حيال وجهه للقنوت، و قد روي أنّه يكبّر للقنوت[7]، و هذا
اشعار منه بالمصير إلى خيرة المفيد، و ذهب ابن الجنيد [5]، و أبو الصلاح[9]، و ابن
البرّاج [6]، و سلّار [7]، و ابن إدريس[12] إلى قول الشيخ، و
هو الأقوى عندي.