responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 171

و في الحسن عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا سجدت فكبّر [1]، و الأمر للوجوب ظاهرا.

و الجواب: أنّ الحديثين قد اشتملا على الأمر بأشياء مستحبّة من قوله- عليه السلام-: «و قل ربّ لك ركعت و لك أسلمت» الى آخره. و كذا الحديث الثاني: «و قل اللّهم لك سجدت» الى آخره.

مسألة: أوجب السيد المرتضى- رحمه اللّه- رفع اليدين في كلّ تكبيرات الصلاة

[2] من الاستفتاح و غيره، و هو يشعر بوجوب التكبير في الركوع و السجود.

و الحقّ استحباب الرفع.

لنا: الأصل عدم التكليف، و براءة الذمّة.

احتج السيد المرتضى بإجماع الفرقة، و بما رواه الجمهور أنّ النبي- صلّى اللّه عليه و آله- رفع في كلّ خفض و رفع في السجود [3].

و بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: رأيت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يرفع يديه إذا ركع، و إذا رفع رأسه من الركوع، و إذا سجد و إذا رفع رأسه من السجود، و إذا أراد أن يسجد الثانية [4].

و الجواب عن الإجماع بالمنع. نعم أنّه يدلّ على الرجحان، أمّا على الوجوب فلا، و عن الثاني: أنّ الفعل لا إشعار فيه بالكيفية. نعم المداومة تدلّ على رجحانه، أمّا على وجوبه فلا، و هو الجواب عن الحديث الثاني.

مسألة: أوجب السيد المرتضى- رحمه اللّه تعالى- جلسة الاستراحة:

و هي الجلوس عقيب السجدة الثانية من الركعة الاولى [5]، و المشهور الاستحباب.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 79 ح 295. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 951.

[2] الانتصار: ص 44.

[3] الانتصار: ص 45.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 75 ح 279. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 921.

[5] الانتصار: ص 46.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست