اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 171
و في الحسن عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا سجدت فكبّر[1]، و الأمر للوجوب ظاهرا.
و الجواب:
أنّ الحديثين قد اشتملا على الأمر بأشياء مستحبّة من قوله- عليه السلام-: «و قل
ربّ لك ركعت و لك أسلمت» الى آخره. و كذا الحديث الثاني: «و قل اللّهم لك سجدت»
الى آخره.
مسألة: أوجب السيد المرتضى-
رحمه اللّه- رفع اليدين في كلّ تكبيرات الصلاة
[2] من
الاستفتاح و غيره، و هو يشعر بوجوب التكبير في الركوع و السجود.
و الحقّ
استحباب الرفع.
لنا: الأصل
عدم التكليف، و براءة الذمّة.
احتج السيد المرتضى
بإجماع الفرقة، و بما رواه الجمهور أنّ النبي- صلّى اللّه عليه و آله- رفع في كلّ
خفض و رفع في السجود[3].
و بما رواه
معاوية بن عمار في الصحيح قال: رأيت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يرفع يديه إذا
ركع، و إذا رفع رأسه من الركوع، و إذا سجد و إذا رفع رأسه من السجود، و إذا أراد
أن يسجد الثانية[4].
و الجواب عن
الإجماع بالمنع. نعم أنّه يدلّ على الرجحان، أمّا على الوجوب فلا، و عن الثاني:
أنّ الفعل لا إشعار فيه بالكيفية. نعم المداومة تدلّ على رجحانه، أمّا على وجوبه
فلا، و هو الجواب عن الحديث الثاني.
مسألة: أوجب السيد المرتضى-
رحمه اللّه تعالى- جلسة الاستراحة:
و هي الجلوس
عقيب السجدة الثانية من الركعة الاولى[5]، و المشهور
الاستحباب.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 79 ح 295. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 951.