اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 148
احتج ابن الجنيد بما رواه عبيد اللّه الحلبي في الصحيح، عن الصادق-
عليه السلام- قال: إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد للّه
و سبحان اللّه و اللّه أكبر[1]. و هذا الحديث و الذي ذكرناه أوّلا أصح ما بلغنا في هذا الباب.
المقام الثاني: الظاهر من
كلام ابني بابويه- رحمهما اللّه تعالى- أنّ التسبيح في الأخيرتين أفضل
من القراءة
للإمام و المأموم [1][2]، و هو قول ابن أبي عقيل [3]، و ابن إدريس[5]، و الظاهر
من كلام الشيخ في النهاية[6] و الجمل[7] و المبسوط[8] التخيير و
لم يفصّل شيئا، و من كلامه في الاستبصار: أنّ ذلك [4] في حقّ المنفرد، أمّا الامام
فالأفضل له القراءة[10].
و قال ابن الجنيد
[5]: يستحب للإمام المتيقّن أنّه لم يدخل في صلاته أحد ممّن سبقه بركعة من صلاته و
لم يدخل أن يسبّح في الأخيرتين ليقرأ فيهما من لم يقرأ في الأوّلتين من المأمومين،
و ان علم بدخوله أو لم يأمن ذلك قرأ [6] فيهما بالحمد