responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 148

احتج ابن الجنيد بما رواه عبيد اللّه الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد للّه و سبحان اللّه و اللّه أكبر [1]. و هذا الحديث و الذي ذكرناه أوّلا أصح ما بلغنا في هذا الباب.

المقام الثاني: الظاهر من كلام ابني بابويه- رحمهما اللّه تعالى- أنّ التسبيح في الأخيرتين أفضل

من القراءة للإمام و المأموم [1] [2]، و هو قول ابن أبي عقيل [3]، و ابن إدريس [5]، و الظاهر من كلام الشيخ في النهاية [6] و الجمل [7] و المبسوط [8] التخيير و لم يفصّل شيئا، و من كلامه في الاستبصار: أنّ ذلك [4] في حقّ المنفرد، أمّا الامام فالأفضل له القراءة [10].

و قال ابن الجنيد [5]: يستحب للإمام المتيقّن أنّه لم يدخل في صلاته أحد ممّن سبقه بركعة من صلاته و لم يدخل أن يسبّح في الأخيرتين ليقرأ فيهما من لم يقرأ في الأوّلتين من المأمومين، و ان علم بدخوله أو لم يأمن ذلك قرأ [6] فيهما بالحمد‌


[1] م [2] : و المنفرد.

[2] الهداية: (الجوامع الفقهية): ص 52. و لا يوجد لدينا رسالة علي بن بابويه.

[3] لا يوجد كتابه لدينا.

[4] [9] ق و ن: في الاستبصار ذلك.

[5] لا يوجد كتابه لدينا.

[6] م [2] : يقرأ.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 99 ح 372. وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7 ج 4 ص 793.

[5] السرائر: ج 1 ص 230.

[6] النهاية: ص 76.

[7] الجمل و العقود: ص 69.

[8] المبسوط: ج 1 ص 106.

[10] الاستبصار: ج 1 ص 322 ذيل الحديث 1201.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست