اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 108
إليها في صلاته، و استدبار القبلة في الصلاة وجه تقع الصلاة معه
منهيّة.
و أمّا
الثانية: فلأنّ القبيح حرام و كلّ حرام منهي عنه.
و الجواب:
عن الأوّل: أنّ الإجماع لم يثبت على التحريم، و كيف يدّعي الشيخ- رحمه اللّه
تعالى- و أكثر كتبه مشتمل [1] على الكراهية دون التحريم.
و عن
الثاني: أنّ المراد بالنحو الجهة، و ليس المراد بذلك جهة جميع البيت لما تقدّم، بل
أيّ جزء كان منه بحيث يحاذي المصلّي بجملته أجمع جهة من جهات البيت و هو الجواب عن
الثالث: لأنّ القبلة هي البيت بمعنى أنّ كلّ جهة منها قبلة. و عن الرابع: أنّ
النهي للكراهة. و عن الخامس: أنّ الاستدبار انّما نهي عنه لاشتماله على ترك
الاستقبال لا الخصوصية، و لهذا نهي عن الانحراف كما نهي عن الاستدبار، فاذا كان
المقتضي للنهي منتفيا انتفى النهي.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: تجوز الصلاة في البيع و الكنائس
، و تكره في
بيوت [2] المجوس[3]. و في النهاية لا يصلّي في بيت فيه مجوسي، و لا بأس
بالصلاة و فيه يهودي أو نصراني[4]. و في موضع آخر: و
لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس[5]، و هذا كلّه يدلّ
على عدم الكراهة و كذا قال المفيد في المقنعة[6]، و كرّه ابن
البرّاج[7]، و سلّار[8]، و ابن إدريس[9] الصلاة في
البيع و الكنائس.