responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 108

إليها في صلاته، و استدبار القبلة في الصلاة وجه تقع الصلاة معه منهيّة.

و أمّا الثانية: فلأنّ القبيح حرام و كلّ حرام منهي عنه.

و الجواب: عن الأوّل: أنّ الإجماع لم يثبت على التحريم، و كيف يدّعي الشيخ- رحمه اللّه تعالى- و أكثر كتبه مشتمل [1] على الكراهية دون التحريم.

و عن الثاني: أنّ المراد بالنحو الجهة، و ليس المراد بذلك جهة جميع البيت لما تقدّم، بل أيّ جزء كان منه بحيث يحاذي المصلّي بجملته أجمع جهة من جهات البيت و هو الجواب عن الثالث: لأنّ القبلة هي البيت بمعنى أنّ كلّ جهة منها قبلة. و عن الرابع: أنّ النهي للكراهة. و عن الخامس: أنّ الاستدبار انّما نهي عنه لاشتماله على ترك الاستقبال لا الخصوصية، و لهذا نهي عن الانحراف كما نهي عن الاستدبار، فاذا كان المقتضي للنهي منتفيا انتفى النهي.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: تجوز الصلاة في البيع و الكنائس

، و تكره في بيوت [2] المجوس [3]. و في النهاية لا يصلّي في بيت فيه مجوسي، و لا بأس بالصلاة و فيه يهودي أو نصراني [4]. و في موضع آخر: و لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس [5]، و هذا كلّه يدلّ على عدم الكراهة و كذا قال المفيد في المقنعة [6]، و كرّه ابن البرّاج [7]، و سلّار [8]، و ابن إدريس [9] الصلاة في البيع و الكنائس.


[1] في المطبوع و ق: يشتمل.

[2] في المطبوع و ق: بيت.


[3] المبسوط: ج 1 ص 86.

[4] النهاية: ص 101.

[5] النهاية: ص 100.

[6] المقنعة: ص 151.

[7] المهذب: ج 1 ص 76.

[8] المراسم: ص 65.

[9] السرائر: ج 1 ص 270.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست