اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 106
و قال الشيخ: إذا صلّى في مقبرة جديدة دفن فيها كان ذلك مكروها، غير
أنّه لا يجب عليه اعادتها. و قال: بعض أهل الظاهر لا تجزي الصلاة، و اليه ذهب قوم
من أصحابنا[1].
و الوجه عندي الكراهة لما تقدّم في المسألة السابقة، و لما رواه علي بن يقطين في
الصحيح قال: سألت أبا الحسن الماضي- عليه السلام- عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟
قال: لا بأس[2].
احتج بما
رواه معمّر بن خلّاد في الصحيح، عن الرضا- عليه السلام- قال:
لا بأس بالصلاة
بين المقابر ما لم يتّخذ القبر قبلة[3].
و الجواب:
انّه لا يدلّ على التحريم.
مسألة: سوّغ المفيد الصلاة
الى القبر بشرط الحائل
[4]، و كذا
سلّار[5]، و الشيخ- رحمه اللّه تعالى- كره الصلاة بين القبور إلّا
مع الساتر و لو عنزة، فان لم يتمكّن فليكن بينه و بين القبر عشرة أذرع عن قدّامه و
عن يمينه و يساره، و لا بأس ان لا يكون ذلك من خلفه[6].
لما رواه
عمار الساباطي، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يصلّي بين القبور،
قال: لا يجوز ذلك، إلّا أن يجعل بينه و بين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين
يديه، و عشرة أذرع من خلفه، و عشرة أذرع عن يمينه و يساره، ثمَّ يصلّي إن شاء[7]، و هو يدلّ
على مطلوبه إلّا في قوله: «لا بأس أن