responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 106

و قال الشيخ: إذا صلّى في مقبرة جديدة دفن فيها كان ذلك مكروها، غير أنّه لا يجب عليه اعادتها. و قال: بعض أهل الظاهر لا تجزي الصلاة، و اليه ذهب قوم من أصحابنا [1]. و الوجه عندي الكراهة لما تقدّم في المسألة السابقة، و لما رواه علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن الماضي- عليه السلام- عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: لا بأس [2].

احتج بما رواه معمّر بن خلّاد في الصحيح، عن الرضا- عليه السلام- قال:

لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر قبلة [3].

و الجواب: انّه لا يدلّ على التحريم.

مسألة: سوّغ المفيد الصلاة الى القبر بشرط الحائل

[4]، و كذا سلّار [5]، و الشيخ- رحمه اللّه تعالى- كره الصلاة بين القبور إلّا مع الساتر و لو عنزة، فان لم يتمكّن فليكن بينه و بين القبر عشرة أذرع عن قدّامه و عن يمينه و يساره، و لا بأس ان لا يكون ذلك من خلفه [6].

لما رواه عمار الساباطي، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يصلّي بين القبور، قال: لا يجوز ذلك، إلّا أن يجعل بينه و بين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه، و عشرة أذرع من خلفه، و عشرة أذرع عن يمينه و يساره، ثمَّ يصلّي إن شاء [7]، و هو يدلّ على مطلوبه إلّا في قوله: «لا بأس أن‌


[1] الخلاف: ج 1 ص 496 المسألة 237.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 245 ح 736. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب مكان المصلّي ح 4 ج 3 ص 453.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 228 ح 897. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب مكان المصلّي ح 3 ج 3 ص 453.

[4] المقنعة: ص 151.

[5] المراسم: ص 65.

[6] النهاية: ص 98. و فيه: لا بأس ان يكون ذلك.

[7] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 227- 228 ح 896. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب مكان المصلّي ح 5 ج 3 ص 453- 454.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست