responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 102

فيجب عليها استئنافها و لا يجزيها الإتمام، لأنّ المندوب لا يبنى عليه الواجب، و إذا لم يتسع الوقت لذلك لم يجب عليها شي‌ء.

مسألة: قال السيد المرتضى- رحمه اللّه تعالى: العريان الذي لا يتمكّن من ستر عورته

يجب أن يؤخّر الصلاة الى آخر أوقاتها طمعا في وجود ما يستر به، فان لم يجده صلّى جالسا واضعا يده على فرجه و يومئ بالركوع و السجود، و يجعل سجوده أخفض من ركوعه [1] و الكلام معه يقع في مقامين:

الأول: وجوب تأخير الصلاة و نحن نمنع ذلك، و هو اختيار الشيخ في النهاية [2]، و بقول المرتضى يقول سلار [3].

لنا: قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» [4] و هو يدلّ على وجود الصلاة في أوّل الوقت مطلقا، و تجويز حصول الساتر لا يرفع حكم [1] الوجوب، لأنّا [2] كما نجوّز حصوله نجوّز فقده و معارض بتجويز الموت قبل الفعل المقام الثاني: وجوب الصلاة جالسا مطلقا، و المعتمد التفصيل و هو وجوب القيام و الصلاة مؤميا مع أمن المطّلع و الجلوس مع عدمه، لما رواه ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فيدرك الصلاة، قال: يصلي عريانا قائما ان لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالسا [7]


[1] ن: علم.

[2] م [2] و ن: لأنّه.


[1] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 49.

[2] النهاية: ص 130 و لم يتعرض إلى تأخير الصلاة.

[3] المراسم: ص 76.

[4] الاسراء: 78.

[7] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 365 ح 1516. وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب لباس المصلّي ح 3 ج 3 ص 326.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست