اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 102
فيجب عليها استئنافها و لا يجزيها الإتمام، لأنّ المندوب لا يبنى
عليه الواجب، و إذا لم يتسع الوقت لذلك لم يجب عليها شيء.
مسألة: قال السيد المرتضى-
رحمه اللّه تعالى: العريان الذي لا يتمكّن من ستر عورته
يجب أن
يؤخّر الصلاة الى آخر أوقاتها طمعا في وجود ما يستر به، فان لم يجده صلّى جالسا
واضعا يده على فرجه و يومئ بالركوع و السجود، و يجعل سجوده أخفض من ركوعه[1] و الكلام
معه يقع في مقامين:
الأول: وجوب
تأخير الصلاة و نحن نمنع ذلك، و هو اختيار الشيخ في النهاية[2]، و بقول
المرتضى يقول سلار[3].
لنا: قوله
تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ
اللَّيْلِ»[4] و هو يدلّ على وجود الصلاة في أوّل الوقت مطلقا، و تجويز
حصول الساتر لا يرفع حكم [1] الوجوب، لأنّا [2] كما نجوّز حصوله نجوّز فقده و
معارض بتجويز الموت قبل الفعل المقام الثاني: وجوب الصلاة جالسا مطلقا، و المعتمد
التفصيل و هو وجوب القيام و الصلاة مؤميا مع أمن المطّلع و الجلوس مع عدمه، لما
رواه ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يخرج
عريانا فيدرك الصلاة، قال: يصلي عريانا قائما ان لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى
جالسا[7]