responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 100

حاله؟ قال: لا إعادة عليه، و قد تمّت صلاته [1].

احتج ابن الجنيد بأنّه وجد ملزوم الإعادة في الوقت فيثبت اللازم، أمّا وجود الملزوم فلأنّ الستر إن كان شرطا للصلاة [1] و قد انتفى فتنتفي الصلاة، لكن المقدّم حقّ إجماعا فيثبت التالي و هو عدم الصلاة، فيبقى في عهدة التكليف إمّا خارج الوقت فإنّه يكون قضاء، و هو انّما يثبت بأمر جديد مغاير لأمر التكليف به ابتداء.

و الجواب: إنّا [2] نمنع كون الستر شرطا مطلقا. نعم هو شرط مع الذكر، و لا يلزم من كونه شرطا لعبادة خاصّة و هي الصلاة مع الذكر كونه شرطا لمطلق العبادة.

مسألة: المشهور بين علمائنا أنّ العاري إن أمن المطّلع صلّى قائما

، و ان كان لا يأمن المطّلع صلّى جالسا و يومئ في الحالين.

و قال ابن إدريس: يصلّي قائما مؤميا في الحالين [4].

لنا: انّ ستر العورة واجب و لا يتمّ إلّا بالجلوس فيكون واجبا، و ما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر- عليه السلام- قال: قلت له: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلّي فيه، فقال: يصلّي إيماء، و ان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، و ان كان رجلا وضع يده على سوأته، ثمَّ يجلسان فيومئان إيماء، و لا يركعان و لا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما‌


[1] ق: في الصلاة.

[2] م [2] و ق: انّما.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 216 ح 851. وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب لباس المصلّي ح 1 ج 3 ص 293.

[4] السرائر: ج 1 ص 260.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست