احتج ابن
الجنيد بأنّه وجد ملزوم الإعادة في الوقت فيثبت اللازم، أمّا وجود الملزوم فلأنّ
الستر إن كان شرطا للصلاة [1] و قد انتفى فتنتفي الصلاة، لكن المقدّم حقّ إجماعا
فيثبت التالي و هو عدم الصلاة، فيبقى في عهدة التكليف إمّا خارج الوقت فإنّه يكون
قضاء، و هو انّما يثبت بأمر جديد مغاير لأمر التكليف به ابتداء.
و الجواب:
إنّا [2] نمنع كون الستر شرطا مطلقا. نعم هو شرط مع الذكر، و لا يلزم من كونه شرطا
لعبادة خاصّة و هي الصلاة مع الذكر كونه شرطا لمطلق العبادة.
مسألة: المشهور بين علمائنا
أنّ العاري إن أمن المطّلع صلّى قائما
، و ان كان
لا يأمن المطّلع صلّى جالسا و يومئ في الحالين.
لنا: انّ
ستر العورة واجب و لا يتمّ إلّا بالجلوس فيكون واجبا، و ما رواه زرارة في الحسن،
عن الباقر- عليه السلام- قال: قلت له: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم
يجد شيئا يصلّي فيه، فقال: يصلّي إيماء، و ان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، و
ان كان رجلا وضع يده على سوأته، ثمَّ يجلسان فيومئان إيماء، و لا يركعان و لا
يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما