responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 96

(99) واجبات الحج و أركانه.

قال في الرياض: رسالة في واجبات الحج و أركانه من دون ذكر الأدعية و المستحبات و نحوها، و كان عندنا منه نسخة عتيقة جدا قريبة من عهد المصنّف، و هذه الرسالة متأخرة عن رسالته الموسومة بالمنهاج في مناسك الحاج المذكورة سابقا على ما يظهر من الديباجة، و في مكتبة العلّامة الحلّي عبّر عليه بخلاصة المنهاج في مناسك الحاج، جاء في أولها: هذه رسالة تشتمل على واجبات الحج و أركانه خالية من التطويل و الإكثار في غاية الإيجاز و الاقتصار، لخصت فيها ما يجب على كلّ حاج معرفته و عمله و لا يجوز تركه و جهله و لم نطوّل الكلام فيها بذكر الدعوات و لا الأفعال المندوبات، إذ جعلنا ذلك موكولا إلى كتابنا الكبير المسمّى بالمنهاج في مناسك الحاج، توجد نسخة هذه الرسالة في مكتبة ملك في طهران ضمن المجموعة رقم 5712 [1].

(100) واجبات الوضوء و الصلاة.

قال في الرياض: رسالة في واجب الوضوء و الصلاة مختصرة ألّفها للوزير ترمتاش، ثمَّ ذكر أنّ عنده نسخة عتيقة يقرب تاريخها من عصر المصنّف، و ذكرها أيضا في الروضات و الذريعة [2].

(101) واجب الاعتقاد على جميع العباد.

ذكره المصنّف في الخلاصة، و قال في الأجوبة المهنّائية بعد ما سأله السيد مهنّا ابن سنان بقوله: ما يقول سيدنا في المختصر الذي صنّفه مولانا و سمّاه: واجب الاعتقاد على جميع العباد إذا حفظ المكلّف و عرف معانيه هل يكون بذلك عارفا لما يجب عليه معرفته ناجيا بذلك في دنياه و آخرته؟ قال: نعم يكفي في القيام بالتكليف المطلوب شرعا معرفة واجب الاعتقاد و اعتقاده. و في تحصيل السداد في‌


[1] الرياض 1- 378، الأعيان 5- 404، الذريعة 22- 260، مكتبة العلّامة الحلّي: مخطوطة.

[2] الرياض 1- 378 و 379، الروضات 2- 275، الأعيان 5- 404، الذريعة 25- 3 و 5.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست