اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 465
فاغسل ما رأيت من أثرها، و ما لم تره انضحه
بالماء[1].
و الوجه عندي
طهارة ذلك أجمع و هو اختيار والدي رحمه اللّه، و شيخنا أبي القاسم ابن سعيد رحمه
اللّه[2].
لنا: الأصل
الطهارة، و لانّ هذه الأشياء كثيرة المزاولة للبشر فالاحتراز عنها مشقّة و حرج
فيكون منفيّا لقوله تعالى «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[3] و لأنّها لو
كانت نجسة لحرم استعمال سؤرها إجماعا و لأنّه ماء قليل لاقته نجاسة [1] فانفعل
عنها، و التالي باطل بما رواه الفضل أبو العباس في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه
عليه السلام عن فضل الهر و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و
الوحش و السباع فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه، فقال: لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب،
فقال رجس نجس[5] الحديث.
احتج المخالف
بما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفأرة
الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أ يصلى فيها؟ قال: أغسل ما رأيت من
أثرها، و ما لم تره فانضحه بالماء[6][2].
عن يونس بن عبد
الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته هل يجوز أن يمسّ
الثعلب، و الأرنب أو شيئا من السباع حيّا أو ميّتا؟ قال: لا يضره، و لكن يغسل يده[8].
و ما رواه عمار
الساباطي عن الصادق عليه السلام في حديث طويل و سئل عن الكلب، و الفأرة، إذا أكلا
من الخبز و شبهه، قال: يطرح منه و يؤكل الباقي،