responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 465

فاغسل ما رأيت من أثرها، و ما لم تره انضحه بالماء [1].

و الوجه عندي طهارة ذلك أجمع و هو اختيار والدي رحمه اللّه، و شيخنا أبي القاسم ابن سعيد رحمه اللّه [2].

لنا: الأصل الطهارة، و لانّ هذه الأشياء كثيرة المزاولة للبشر فالاحتراز عنها مشقّة و حرج فيكون منفيّا لقوله تعالى «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [3] و لأنّها لو كانت نجسة لحرم استعمال سؤرها إجماعا و لأنّه ماء قليل لاقته نجاسة [1] فانفعل عنها، و التالي باطل بما رواه الفضل أبو العباس في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فضل الهر و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه، فقال: لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب، فقال رجس نجس [5] الحديث.

احتج المخالف بما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أ يصلى فيها؟ قال: أغسل ما رأيت من أثرها، و ما لم تره فانضحه بالماء [6] [2].

عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته هل يجوز أن يمسّ الثعلب، و الأرنب أو شيئا من السباع حيّا أو ميّتا؟ قال: لا يضره، و لكن يغسل يده [8].

و ما رواه عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في حديث طويل و سئل عن الكلب، و الفأرة، إذا أكلا من الخبز و شبهه، قال: يطرح منه و يؤكل الباقي،


[1] ق، م: لا في نجاسة.

[2] عبارة «و في رواية أبي قتادة و الكلب كذلك» موجودة في المطبوع.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 43.

[2] شرائع الإسلام: ج 1، ص 52.

[3] الحج: 78.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 225، ح 646.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 261- 262، ح 761.

[8] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 262، ح 763.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست