اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 450
ما ذكرتم بل هاهنا سبب آخر و هو أن الصلاة
مشروطة بالطهارة، و التيمم لا يجوز فعله ابتداء في أوّل الوقت للحديث الصحيح عن
محمد بن مسلم قال:
سمعته يقول:
إذا لم تجد الماء و أردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت[1].
و إذا لم يجز
فعله ابتداء في أوّل الوقت وجب تأخير الصلاة لفوات شرطها و هو الطهارة، أمّا مع
سبق التيمم السائغ على الوقت فإنّه غير مشروط بآخر الوقت إجماعا لوقوعه قبل الوقت
على وجه الصحّة فصحّت [1] الصلاة في أوّل وقتها لحصول شرائطها.
لأنا نجيب عن
الأوّل: بمنع كون الطلب علّة لجواز التأخير و إلّا لزم أحد الأمرين: و هو إما خرق
الإجماع، أو خروج العلّة عن كونها علّة و اللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله.
بيان الشرطيّة:
إنّ الطلب إمّا أن يجب في جميع أجزاء الوقت الموسّع إلى أن يضيق وقته أو لا يجب،
فان كان الأوّل لزم خرق الإجماع و هو أحد الأمرين إذ لا قائل بوجوب استيعاب وقت
السعة للطلب، و لقائل أن يمنع ذلك، و وجوب السعي في الطلب غلوة سهم أو سهمين لا
يدل على انتفاء مطلق الطلب الذي قد يحصل بالانتظار له. و الثاني يلزم منه الأمر
الثاني أنه إذا انتفى وجوب الطلب قبل تضيق الوقت لم يجب التأخير و إلا وجد المعلول
من دون العلّة فيخرج عن كونها علة.
و عن الثاني:
ان المانع من جواز التيمّم في أوّل الوقت إيقاع الصلاة بطهارة اضطراريّة لا عدم
إيقاعه في أوّل الوقت لذاته، و لا شك في أنّ هذا ثابت في صورة النزاع و بالجملة
فالمسألة مشكلة حيث لم نجد فيها نصا عن الأئمّة عليهم السلام، و قول الجماعة: انّه
يصلّي بالتيمم الواحد صلوات الليل و النهار