responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 450

ما ذكرتم بل هاهنا سبب آخر و هو أن الصلاة مشروطة بالطهارة، و التيمم لا يجوز فعله ابتداء في أوّل الوقت للحديث الصحيح عن محمد بن مسلم قال:

سمعته يقول: إذا لم تجد الماء و أردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت [1].

و إذا لم يجز فعله ابتداء في أوّل الوقت وجب تأخير الصلاة لفوات شرطها و هو الطهارة، أمّا مع سبق التيمم السائغ على الوقت فإنّه غير مشروط بآخر الوقت إجماعا لوقوعه قبل الوقت على وجه الصحّة فصحّت [1] الصلاة في أوّل وقتها لحصول شرائطها.

لأنا نجيب عن الأوّل: بمنع كون الطلب علّة لجواز التأخير و إلّا لزم أحد الأمرين: و هو إما خرق الإجماع، أو خروج العلّة عن كونها علّة و اللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله.

بيان الشرطيّة: إنّ الطلب إمّا أن يجب في جميع أجزاء الوقت الموسّع إلى أن يضيق وقته أو لا يجب، فان كان الأوّل لزم خرق الإجماع و هو أحد الأمرين إذ لا قائل بوجوب استيعاب وقت السعة للطلب، و لقائل أن يمنع ذلك، و وجوب السعي في الطلب غلوة سهم أو سهمين لا يدل على انتفاء مطلق الطلب الذي قد يحصل بالانتظار له. و الثاني يلزم منه الأمر الثاني أنه إذا انتفى وجوب الطلب قبل تضيق الوقت لم يجب التأخير و إلا وجد المعلول من دون العلّة فيخرج عن كونها علة.

و عن الثاني: ان المانع من جواز التيمّم في أوّل الوقت إيقاع الصلاة بطهارة اضطراريّة لا عدم إيقاعه في أوّل الوقت لذاته، و لا شك في أنّ هذا ثابت في صورة النزاع و بالجملة فالمسألة مشكلة حيث لم نجد فيها نصا عن الأئمّة عليهم السلام، و قول الجماعة: انّه يصلّي بالتيمم الواحد صلوات الليل و النهار‌


[1] ن، ق: فيجب.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 203، ح 588.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست