responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 442

أحد الطهورين.

و لأن الإجماع واقع على أن الفعل الكثير مبطل للصلاة، و هو حاصل هنا بالطهارة الواقعة [1] في أثناء الصلاة.

احتج الثلاثة بما رواه زرارة، و محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: رجل دخل في الصلاة و هو متيمم فصلّى ركعة، ثمَّ أحدث فأصاب الماء، قال: يخرج و يتوضأ ثمَّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمم [2].

و في الصحيح، عن زرارة، و محمد بن مسلم قال: قلت في رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة فتيمم و صلّى ركعتين، ثمَّ أصاب الماء أ ينقض الركعتين؟

أو يقطعهما و يتوضأ ثمَّ يصلّي؟ قال: لا و لكنه يمضي في صلاته و لا ينقضهما لمكان انّه دخلها و هو على طهور بتيمم، قال زرارة: قلت له: دخلها و هو متيمم فصلّى ركعة و أحدث فأصاب ماء قال: يخرج و يتوضأ و يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمم [3].

و عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلّى ركعة على تيمّم، ثمَّ جاء رجل و معه قربتان من ماء، قال: يقطع الصلاة و يتوضأ، ثمَّ يبني على واحدة [4].

و الجواب عن الحديث الأوّل: أنّا نحمل الركعة على الصلاة كما تقدم، إطلاقا لاسم الجزء على الكلّ، و قوله: «يخرج و يتوضأ ثمَّ يبني على ما مضى من صلاته» إشارة إلى الاجتزاء بتلك الصلوات [2] السابقة على وجدان الماء.

و عن الثاني: بذلك أيضا، و يحتمل أنه يرجع استحبابا إذا صلّى ركعة‌


[1] في المطبوع: الحاصلة.

[2] في حاشية النسخة المطبوعة «الصلاة».


[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 204- 205، ح 594.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 205، ح 595.

[4] الاستبصار: ج 1، ص 167.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست