اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 442
أحد الطهورين.
و لأن الإجماع
واقع على أن الفعل الكثير مبطل للصلاة، و هو حاصل هنا بالطهارة الواقعة [1] في
أثناء الصلاة.
احتج الثلاثة
بما رواه زرارة، و محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له:
رجل دخل في الصلاة و هو متيمم فصلّى ركعة، ثمَّ أحدث فأصاب الماء، قال: يخرج و
يتوضأ ثمَّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمم[2].
و في الصحيح،
عن زرارة، و محمد بن مسلم قال: قلت في رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة فتيمم و
صلّى ركعتين، ثمَّ أصاب الماء أ ينقض الركعتين؟
أو يقطعهما و
يتوضأ ثمَّ يصلّي؟ قال: لا و لكنه يمضي في صلاته و لا ينقضهما لمكان انّه دخلها و
هو على طهور بتيمم، قال زرارة: قلت له: دخلها و هو متيمم فصلّى ركعة و أحدث فأصاب
ماء قال: يخرج و يتوضأ و يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمم[3].
و عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلّى ركعة على تيمّم، ثمَّ جاء رجل و معه
قربتان من ماء، قال: يقطع الصلاة و يتوضأ، ثمَّ يبني على واحدة[4].
و الجواب عن
الحديث الأوّل: أنّا نحمل الركعة على الصلاة كما تقدم، إطلاقا لاسم الجزء على
الكلّ، و قوله: «يخرج و يتوضأ ثمَّ يبني على ما مضى من صلاته» إشارة إلى الاجتزاء
بتلك الصلوات [2] السابقة على وجدان الماء.
و عن الثاني:
بذلك أيضا، و يحتمل أنه يرجع استحبابا إذا صلّى ركعة