responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 438

جامعت على غير ماء، قال: فأمر النبي صلّى اللّه عليه و آله بمحل فاستترنا به و بماء فاغتسلت أنا و هي، ثمَّ قال: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين [1].

و هو جواب عن سبب، و هي صورة النزاع فيدخل تحت الإجزاء.

و لنا: على عدم الإعادة مع الصلاة بالتيمم أنّها صلاة وقعت على الوجه المأمور به شرعا فيخرج الآتي بها عن العهدة لما ثبت من أن الأمر للأجزاء [2].

و ما رواه العيص في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يأتي الماء و هو جنب و قد صلّى، قال: يغتسل و لا يعيد الصلاة [3].

و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد و صلّى ثمَّ وجد الماء، فقال: لا يعيد إن ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين [4].

و في الصحيح، عن النصر، عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و ليصلّ فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلّى [5].

و ترك الاستفصال في هذه الأحاديث يدلّ على تساوي الجزئيات في الأحكام، و لأنّ الجنابة أحد الحدثين فلا يجب إعادة الصلاة بما يزيل حكمها كالأصغر.

احتج الشيخ رحمه اللّه بما رواه جعفر بن بشير، عن عبد اللّه بن سنان، أو عن غيره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل، قال: يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة [6].


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 59، ح 221.

[2] مبادي الأصول إلى علم الأصول: ص 111.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 197، ح 569.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 197، ح 571.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 197، ح 572.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 196، ح 567 و 568.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست