responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 408

ثيابه، و ان كانت صبيّة لها ثلاث سنين فصاعدا فحكمها حكم النساء البالغات، و إن كان دون ذلك جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء [1].

و قال المفيد رحمه اللّه: إن كان الصبيّ ابن خمس سنين غسّله بعض النساء الأجنبيّات مجردا من ثيابه، و إن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلته من خلف ثيابه و صببن الماء عليه صبّا، و لم يكشفن له عورة و دفنوه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه، و إن كانت [1] صبيّة بين رجال ليس لها فيهم محرم و كانت بنت أقل من ثلاث سنين جرّدوها من ثيابها، و غسّلوها، و إن كانت لأكثر من ثلاث سنين غسّلوها في ثيابها و صبّوا عليها الماء صبّا، و حنطوها بعد الغسل و دفنوها في ثيابها [3]، و به قال سلّار [4].

و قال ابن إدريس: و الأظهر الأوّل [5].

احتج الشيخ بما رواه أبو النمير مولى الحرث بن المغيرة النصري، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: حدّثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين [6].

و روى محمد بن أحمد بن يحيى، مرسلا قال: روي في الجارية تموت مع الرجل؟ فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ستّ دفنت و لم تغسّل [7] بمعنى أنّها لا تغسّل مجردة من ثيابها.

مسألة: يجوز للرجل أن يغسل امرأته

، و المرأة زوجها من وراء الثياب حال الاختيار، و كذا كل ذي رحم محرم، ذهب إلى ذلك أكثر علمائنا، و هو اختيار‌


[1] في حاشية النسخة المطبوعة «ماتت».


[1] المبسوط: ج 1، ص 176.

[3] المقنعة: ص 87.

[4] المراسم في الفقه الإمامي: ص 50.

[5] السرائر: ج 1، ص 168.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 341، ح 998.

[7] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 341، ح 999.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست