responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 376

صلّت آخر الوقت لم تجزئها تلك الصلاة [1]، و هو اختيار ابن إدريس [2].

و عندي فيه نظر أقربه الجواز. لنا: العموم الدال على تجويز فعل الطهارة في أوّل الوقت، و العموم الدال على توسعة الوقت.

احتج الشيخ رحمه اللّه بأنّ الأخبار تدلّ على انّه يجب عليها تجديد الوضوء عند كلّ صلاة، و ذلك يقتضي أن يتعقبه فعل الصلاة، و لأنّها مع مقارنة الصلاة تخرج عن العهدة بيقين و مع التأخير لا تخرج عن العهدة إلّا بالدليل و هو منتف [3].

و الجواب عن الأوّل: بالمنع من دلالة الأخبار على ما ادّعاه فإنّ بعضها ورد بقوله: فلتتوضأ و لتصلّ عند وقت كلّ صلاة [4] و لا دلالة في ذلك على ما ادّعاه، و في بعضها «و صلّت كل صلاة بوضوء» [5] و لا دلالة فيه أيضا، و في بعضها «الوضوء لكلّ صلاة» [6] و في الحديث الطويل عن يونس «ثمَّ تغتسل و تتوضأ لكل صلاة» [7] و لا شي‌ء من هذه الأخبار بدال على ما قصده الشيخ.

و عن الثاني: أنّ الدليل على خروجها عن العهدة قائم و هو الامتثال.

مسألة: قال الشيخ: إذا توضأت المستحاضة و قامت إلى الصلاة فانقطع الدم

قبل الدخول وجب عليها الوضوء ثانيا لانّ دم الاستحاضة حدث فإذا انقطع وجب منه الوضوء فان انقطع بعد تكبيرة الإحرام و دخولها في الصلاة مضت في‌


[1] المبسوط: ج 1، ص 68.

[2] السرائر: ج 1، ص 152.

[3] راجع الخلاف: ج 1، ص 251- 252 المسألة 224. و المبسوط: ج 1، ص 68.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 388، ح 1197.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 170، ح 484.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 170، ح 485.

[7] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 381- 382، ح 1183.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست