responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 366

دم الحيض أربعة أيّام، و الطهر الذي هو النقاء خمسة أيّام، و ترى تتمة العشرة أو الشهر بصفة دم الاستحاضة فإنّها تتحيّض بما هو صفة دم الحيض، و لا يحمل ذلك على ظاهره.

و قال أبو الصلاح: و أمّا المختلطة و هي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها، ففرضها أن ترجع إلى عادة نسائها فتحيض بأيّام حيضهن، و تستحيض بأيّام طهرهنّ، فان لم تكن لها نساء تعرف عادتهنّ اعتبرت صفة الدم، فإذا أقبل الدم الأحمر الغليظ الحارّ فهي حائض، و إذا أدبر إلى الرقّة و البرودة و الاصفرار فهي مستحاضة، فإن كان الدم بصفة واحدة تحيّضت في كل شهر سبعة أيّام و استحاضت باقيه [1].

و هذا القول مخالف للمشهور في أمرين، الأوّل: أنّه جعل للمضطربة رجوعا إلى نسائها، و المشهور أنّ ذلك للمبتدأة خاصة.

الثاني: أنّه جعل التميز مرجوعا إليه بعد فقد النساء.

و قال ابن إدريس: إذا فقدت التميز كان فيها الأقوال الستة المذكورة في المبتدأة و كان قد ذكر في المبتدأة ستة أقوال أحدها: أنّها تتحيّض في الشهر الأوّل بثلاثة أيّام و في الثاني بعشرة أيّام.

الثاني: عكسه.

الثالث: سبعة أيّام.

الرابع: ستّة أيّام.

الخامس: ثلاثة أيّام في كل شهر.

السادس: عشرة أيّام في كل شهر [2].

و الحق عندي: اعتبار التمييز، فما شابه دم الحيض فهو حيض، و ما شابه دم‌


[1] الكافي في الفقه: ص 128.

[2] السرائر: ج 1، ص 146- 147.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست