responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 362

و الجواب: بل الأصل براءة الذمة.

مسألة: المبتدأة إذا تجاوز دمها العشرة رجعت إلى التميز

فإن فقدته رجعت إلى أهلها فتحيضت كما تحيّضن، فان لم يكن لها نساء رجعت إلى من هو مثلها في السنّ، فان فقدن أو اختلفن قال الشيخ في المبسوط: تركت الصلاة و الصوم في الشهر الأوّل: ثلاثة أيّام، و في الثاني: عشرة، أو سبعة في كل شهر، لأنّ في ذلك روايتين لا ترجيح لإحداهما على الأخرى [1] و كذا في الجمل [2].

و له في المبسوط قول آخر مع استمرار الدم بها و هو: انّها تتحيّض عشرة أيّام ثمَّ تجعل طهرا عشرة أيّام، ثمَّ حيضا عشرة أيّام، و هكذا [3].

و قال في النهاية: إذا كانت مبتدأة و لم يمكنها تمييز دم الحيض من غيره و استمرّ بها الدم فلترجع إلى عادة نسائها في أيام الحيض و تعمل عليها فان كنّ نساؤها مختلفات العادة أو لا تكون لها نساء فلتترك الصلاة و الصوم في كلّ شهر سبعة أيّام، و تصلّي و تصوم ما بقي، ثمَّ لا يزال هذا دائما دأبها إلى أن تعلم حالها و تستقرّ على حال.

و قد روي أنّها تترك الصلاة و الصوم في الشهر الأوّل عشرة أيّام، و تصلّي عشرين يوما، و هي أكثر أيّام الحيض، و في الشهر الثاني ثلاثة أيّام، و تصلّي سبعة و عشرين يوما، و هي أقلّ أيّام الحيض [4].

و في هذا مخالفة لما ذكره في المبسوط في حكمين أحدهما: أنّه لم يجعل الرجوع إلى المتساوي [1] في السنّ شرطا الثاني: انّه قدّم في الشهر الأوّل ترك عبادة عشرة أيّام.


[1] م 2، ن: المساوي.


[1] المبسوط: ج 1، ص 47.

[2] الجمل و العقود: ص 163- 164.

[3] المبسوط: ج 1، ص 46.

[4] النهاية: ص 24- 25.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست