responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 332

نامها كما اختاره ابن إدريس [1].

نعم: لو نزع ذلك الثوب ثمَّ صلّى أياما في غيره ثمَّ وجد المني فيه أعاد تلك الصلوات من آخر صلاة صلّاها فيه إلى وقت غسله إذا لم يتخلل ذلك غسل رافع للحدث.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا انتبه فرأى على ثوبه أو على فراشه منيّا

و لم يذكر الاحتلام وجب عليه الغسل، فإن قام من موضعه، ثمَّ رأى بعد ذلك فان كان ذلك الثوب أو الفراش ممّا يستعمله غيره لم يجب عليه الغسل، و ان كان ممّا لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل [2]، فاعتبر الشركة بعد القيام لا قبله.

و قال ابن إدريس: إذا لم يشترك فيه غيره وجب الغسل سواء قام أو لا، و إن كان يشركه غيره لم يجب سواء قام أو لا [3].

و التحقيق: انه لا تنافي بين كلام الشيخ، و كلام ابن إدريس، لأنّ قصد الشيخ وجوب الغسل مع انتفاء الشركة و عدمه مع ثبوتها، و إنما اعتبر هذا التفصيل مع القيام لأنّه الغالب، و لم يعتبره مع عدم القيام لندوره.

مسألة: المشهور تحريم الاستيطان في المساجد مطلقا على الجنب

، و كذا وضع شي‌ء فيها و قال سلّار رحمه اللّه: انّهما مكروهان ليسا بمحرّمين [4].

لنا: قوله تعالى «وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا» [5].

و ما رواه جميل في الحسن، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا، و لكن يمرّ فيها كلّها الّا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله [6].


[1] السرائر: ج 1، ص 115- 116.

[2] النهاية: ص 20.

[3] السرائر: ج 1، ص 115.

[4] المراسم في الفقه الإمامي: ص 43.

[5] النساء: 43.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 125، ح 338.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست