responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 324

وجوب الغسل [1].

و روى ابن بابويه في كتابه عدم إيجاب الغسل [2]، و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه في الاستبصار [3]، و النهاية [4]، و هو الظاهر من كلام سلّار [5].

و قال في كتاب النكاح من المبسوط: بالوطء في الدبر يتعلّق به أحكام الوطء في الفرج، من ذلك إفساد الصوم، و وجوب الكفارة و وجوب الغسل و روي في بعض أخبارنا أنّ نقض الصوم و وجوب الكفارة [6] و الغسل لا يتعلق بمجرد الوطء الّا أن ينزل فان لم ينزل فلا يتعلق به ذلك [7].

و قال في كتاب الصوم منه: و الجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو فرج غلام أو ميتة أو بهيمة، و على كل حال على الظاهر من المذهب [8].

و سئل في الحائريّات عن رجل جامع في الدبر؟ فأجاب بأنّ عليهما الغسل أنزلا أو لم ينزلا، و في أصحابنا من قال: لا غسل في ذلك إذا لم ينزلا، و الأوّل:

أحوط [9].

و قال في الجنابة في المبسوط: إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان إحداهما يجب الغسل عليهما و الثانية لا يجب عليهما [10] و هذا يدل على تردّده في ذلك.


[1] السرائر: ج 1، ص 107.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 47، ح 185.

[3] الاستبصار: ج 1، ص 112.

[4] النهاية: ص 19.

[5] المراسم في الفقه الإمامي: ص 41.

[6] المبسوط: ج 4، ص 243.

[7] المبسوط: ج 4، ص 243.

[8] المبسوط: ج 1، ص 270.

[9] المسائل الحائريات في ضمن الرسائل العشر: ص 286. و السرائر: ج 1، ص 111 نقلا عنه في المسائل الحائريات.

[10] المبسوط: ج 1، ص 27- 28.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست