و روى ابن
بابويه في كتابه عدم إيجاب الغسل[2]، و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه في
الاستبصار[3]، و النهاية[4]، و هو الظاهر من كلام سلّار[5].
و قال في كتاب
النكاح من المبسوط: بالوطء في الدبر يتعلّق به أحكام الوطء في الفرج، من ذلك إفساد
الصوم، و وجوب الكفارة و وجوب الغسل و روي في بعض أخبارنا أنّ نقض الصوم و وجوب
الكفارة[6] و الغسل لا يتعلق بمجرد الوطء الّا أن ينزل فان لم ينزل فلا
يتعلق به ذلك[7].
و قال في كتاب
الصوم منه: و الجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو
فرج غلام أو ميتة أو بهيمة، و على كل حال على الظاهر من المذهب[8].
و سئل في
الحائريّات عن رجل جامع في الدبر؟ فأجاب بأنّ عليهما الغسل أنزلا أو لم ينزلا، و
في أصحابنا من قال: لا غسل في ذلك إذا لم ينزلا، و الأوّل:
و قال في
الجنابة في المبسوط: إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان
إحداهما يجب الغسل عليهما و الثانية لا يجب عليهما[10] و هذا يدل على
تردّده في ذلك.