responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 317

و الحق الاستحباب لنا: الأصل: براءة الذمة، و قوله عليه السلام: «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» [1] و كما لا يجب في الأداء الغسل بل هو مستحب فكذلك القضاء.

و لحديث سعد عن الصادق عليه السلام [2] و قد تقدم.

احتج الآخرون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال: و غسل الجنابة فريضة، و غسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل [3].

و ما رواه حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل، و لم يصلّ فليغتسل من غد و ليقض الصلاة، و ان لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الّا القضاء بغير غسل [4].

و الجواب عن الأوّل: انّ المراد به المبالغة في الاستحباب جمعا بين الأدلّة.

و عن الثاني: بذلك، و هو فيه أظهر، مع أنّ سنده مرسل.

مسألة: قال أبو الصلاح رحمه اللّه: يجب الغسل على من سعى الى مصلوب

ليراه بعد ثلاثة أيّام [5].

و قال ابن البراج: إنّه ندب [6] و هو الأقوى.

لنا: الأصل عدم الوجوب فلا يصار إلى خلافه إلّا بدليل ناقل.


[1] المهذب البارع: ج 1، ص 460. و قريب منه ما ورد في التهذيب: ج 3 ص 162 باب 10، أحكام فوائت الصلاة، حديث 11 «يقضي ما فاته كما فاته».


[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 110، ح 289.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 114- 115، ح 302.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 117- 118، ح 309.

[5] الكافي في الفقه: ص 135.

[6] المهذب: ج 1، ص 33.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست