responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 300

الوضوء، و لا يجوز التفريق، و من فرّق بين الوضوء بمقدار ما يجفّ معه غسل العضو الذي انتهى إليه و قطع الموالاة منه في الهواء المعتدل وجب عليه إعادة الوضوء [1].

الثاني: اعتبار الجفاف، و هو اختيار ابن إدريس فإنّه ذهب إلى تجويز تأخير غسل اليد اليمنى عن الوجه ما دام الوجه رطبا و لا يجوز تأخيره حتّى تجف رطوبته، و كذا باقي الأعضاء [2] و هو اختيار ابن حمزة [3] و ابن زهرة [4].

و الحقّ الأوّل. لنا: قوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ» [5] و الاستدلال به من وجهين، الأوّل: أنّه أمر فيقضى فيه بالفور لأنّه الأحوط و لقوله تعالى «سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» [6] «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰاتِ» [7].

الثاني: إنه أوجب غسل الوجه و اليدين و المسح عقيب ارادة القيام إلى الصلاة بلا فصل، و فعل الجميع دفعة متعذّر فيحمل على الممكن، و هو المتابعة.

و ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انّه قال: إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتّى يبس وضوؤك فأعد وضوءك فانّ الوضوء لا يتبعّض [8].

وجه الاستدلال: حكمه عليه السلام بأن الوضوء لا يتبعّض، و هو صادق مع الجفاف و عدمه.


[1] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 221، المسألة 33.

[2] السرائر: ج 1، ص 101.

[3] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 50.

[4] الغنية: ص 492 سطر 20.

[5] المائدة: 6.

[6] آل عمران: 133.

[7] البقرة: 148.

[8] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 87، ح 230.


 

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست