اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 300
الوضوء، و لا يجوز التفريق، و من فرّق بين
الوضوء بمقدار ما يجفّ معه غسل العضو الذي انتهى إليه و قطع الموالاة منه في
الهواء المعتدل وجب عليه إعادة الوضوء[1].
الثاني: اعتبار
الجفاف، و هو اختيار ابن إدريس فإنّه ذهب إلى تجويز تأخير غسل اليد اليمنى عن
الوجه ما دام الوجه رطبا و لا يجوز تأخيره حتّى تجف رطوبته، و كذا باقي الأعضاء[2] و هو اختيار
ابن حمزة[3] و ابن زهرة[4].
و الحقّ
الأوّل. لنا: قوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ»[5] و الاستدلال
به من وجهين، الأوّل: أنّه أمر فيقضى فيه بالفور لأنّه الأحوط و لقوله تعالى «سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ
رَبِّكُمْ»[6] «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰاتِ»[7].
الثاني: إنه
أوجب غسل الوجه و اليدين و المسح عقيب ارادة القيام إلى الصلاة بلا فصل، و فعل
الجميع دفعة متعذّر فيحمل على الممكن، و هو المتابعة.
و ما رواه أبو
بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انّه قال: إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة
حتّى يبس وضوؤك فأعد وضوءك فانّ الوضوء لا يتبعّض[8].
وجه الاستدلال:
حكمه عليه السلام بأن الوضوء لا يتبعّض، و هو صادق مع الجفاف و عدمه.
[1]
المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 221، المسألة 33.