responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 295

بفضل كفيه [1].

و ما رواه في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع ثمَّ مسحها إلى الكعبين، قال: فقلت له: لو أنّ رجلا قال: بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين، قال: لا إلّا بكفّيه كلّها [2].

و لانّ الوضوء الذي وقع بيانا من الرسول صلى اللّه عليه و آله إن كان الابتداء فيه من الأصابع لم يجز العكس، و كذا العكس [1]، لكن الثاني باطل بالإجماع [2]، فتعيّن الأوّل.

و لأنّ إيقاعه على هذا الوجه مخرج عن العهدة بيقين دون العكس.

احتج الآخرون بما رواه يونس، قال: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، و من الكعب إلى أعلى القدم [5].

و بما رواه حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا [6].

و في الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:


[1] أي لو كان المستفاد من وضوئه صلّى اللّه عليه و آله و سلم هو الابتداء من الكعبين إلى أطراف الأصابع فلا يجوز عكسه.

[2] أي لم يستفد من وضوئه صلّى اللّه عليه و آله و سلم الابتداء من الكعبين إلى أطراف الأصابع بإجماع المسلمين.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 56، ح 158.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 91، ح 243. مع اختلاف يسير.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 57- 58، ح 160.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 58، ح 161.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست