و ما رواه في
الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسح على
القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع ثمَّ مسحها إلى الكعبين، قال: فقلت له: لو
أنّ رجلا قال: بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين، قال: لا إلّا بكفّيه كلّها[2].
و لانّ الوضوء
الذي وقع بيانا من الرسول صلى اللّه عليه و آله إن كان الابتداء فيه من الأصابع لم
يجز العكس، و كذا العكس [1]، لكن الثاني باطل بالإجماع [2]، فتعيّن الأوّل.
و لأنّ إيقاعه
على هذا الوجه مخرج عن العهدة بيقين دون العكس.
احتج الآخرون
بما رواه يونس، قال: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من
أعلى القدم إلى الكعب، و من الكعب إلى أعلى القدم[5].
و بما رواه
حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: