responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 275

فاذا نوى رفع الحدث مع باقي الصفات من الوجوب أو الندب و القربة أجزأه، لأنه قد حصل له ما نواه، و هو رفع الحدث عملا بالحديث فزال المانع من الدخول في الصلاة.

و لنا على الاكتفاء باستباحة الصلاة: الحديث المذكور و التقريب ما مرّ.

و لنا على اشتراط أحدهما: قوله تعالى «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا» [1] و المراد منه اغسلوا لأجل الصلاة، لأنّه المتعارف في لغة العرب حيث يقال: إذا لقيت الأمير فخذ أهبتك و إذا لقيت العدو فخذ سلاحك [2] أي لأجل لقاء الأمير و العدو، و إذا كان متعارفا وجب المصير إليه.

لا يقال: هذه الآية تدلّ على خلاف مطلوبكم، و هو وجوب أحد الأمرين لأنّها تدل على استباحة الصلاة فما تدلّ الآية عليه و هو أحدهما بعينه لا تقولون به، و ما تقولون به لا تدل الآية عليه، فيكون هذا الاستدلال فاسد الوضع.

لأنا نقول: وجوب الاستباحة لكونها أحد الأمرين لا يخرجه عن وجوب الاستباحة، فان الواجب المخيّر واجب أيضا.

سلّمنا لكن نيّة رفع الحدث تستلزم الاستباحة لأنّها نية لازالة المانع من الدخول في الصلاة ليدخل المكلف في الصلاة فإنه الغاية الحقيقيّة، فإنّ إزالة الحدث ليس غاية ذاتية و انما هو مراد بالعرض لأجل استباحة الصلاة.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو نوى استباحة فعل من الأفعال التي ليس من شرطها الطهارة

لكنّها مستحبّة مثل قراءة القرآن طاهرا و دخول المساجد لم‌


[1] المائدة: 6.

[2] راجع المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 219 المسألة 24 و تهذيب الاحكام: ج 1 ص 83 مع اختلاف يسير في بعض الكلمات فيهما.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست