و الحق أنّه لا
يتقدّر، بل تجب الإزالة مطلقا بما يسمّى غسلا سواء زالت بأقلّ أو أكثر، و هو قول:
أبي الصلاح[2]، و ابن إدريس[3]، و هو الظاهر من كلام ابن البراج [1].
لنا: الأصل عدم
وجوب الزائد على المزيل و وجوب المزيل و إن افتقر إلى الأزيد من الضعف.
و ما روي عنهم
عليهم السلام و قد سئل: هل للاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقى ما ثمة[5].
احتج الشيخ:
بما رواه نشيط بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
سألته كم يجزي
من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلي ما على الحشفة من البلل[6].
و الجواب بعد
سلامة السند أنه مبني على الغالب، و هو معارض بما رواه نشيط، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبد اللّه عليه السلام- قال- يجزي من البول أن يغسله بمثله[7].
[1]
الظاهر أن ما أفاده «قدس سره» ليس بصحيح. لان كلام ابن البراج صريح في الاجزاء
بمثلي ما على الحشفة راجع المهذب: ج 1، ص 41. و إليك نصه. «و يغسله بالماء و أقل
ما يجزي في غسله من الماء مثلا ما عليه».[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 21.