responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 273

البول مثلي ما على الحشفة منه [1].

و الحق أنّه لا يتقدّر، بل تجب الإزالة مطلقا بما يسمّى غسلا سواء زالت بأقلّ أو أكثر، و هو قول: أبي الصلاح [2]، و ابن إدريس [3]، و هو الظاهر من كلام ابن البراج [1].

لنا: الأصل عدم وجوب الزائد على المزيل و وجوب المزيل و إن افتقر إلى الأزيد من الضعف.

و ما روي عنهم عليهم السلام و قد سئل: هل للاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقى ما ثمة [5].

احتج الشيخ: بما رواه نشيط بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلي ما على الحشفة من البلل [6].

و الجواب بعد سلامة السند أنه مبني على الغالب، و هو معارض بما رواه نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام- قال- يجزي من البول أن يغسله بمثله [7].


[1] الظاهر أن ما أفاده «قدس سره» ليس بصحيح. لان كلام ابن البراج صريح في الاجزاء بمثلي ما على الحشفة راجع المهذب: ج 1، ص 41. و إليك نصه. «و يغسله بالماء و أقل ما يجزي في غسله من الماء مثلا ما عليه».


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 21.

[2] الكافي في الفقه: ص 127.

[3] السرائر: ج 1، ص 97.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 28- 29، ح 75.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 35، ح 93.

[7] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 35، ح 94.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست