اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 246
و في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه
عليه السلام قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه و هو لا يعلم فلا إعادة عليه،
و ان هو علم قبل أن يصلّي فنسي و صلّى فيه فعليه الإعادة[1].
و في الصحيح عن
عبد اللّه بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يكون في ثوبه
نقط الدم لا يعلم به، ثمَّ يعلم فينسى أن يغسله فصلّى، ثمَّ يذكر بعد ما صلّى أ
يعيد صلاته؟ قال: يغسله و لا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله
و يعيد الصلاة[2] و لأنّه مفرّط حالة سبق العلم فيجب عليه الإعادة لأنّه لم
يمتثل المأمور به و هو الصلاة في الثوب الطاهر.
الحكم الثاني:
عدم الإعادة خارج الوقت للجاهل و الإعادة فيه لما رواه حفص بن غياث، عن جعفر، عن
أبيه، عن علي عليه السلام قال: ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم[3].
و المساواة
يقتضي عدم الإعادة خارج الوقت كما في الماء.
و عن عبد
الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلّي
و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب، أ يعيد صلاته؟