responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 246

و في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه و هو لا يعلم فلا إعادة عليه، و ان هو علم قبل أن يصلّي فنسي و صلّى فيه فعليه الإعادة [1].

و في الصحيح عن عبد اللّه بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثمَّ يعلم فينسى أن يغسله فصلّى، ثمَّ يذكر بعد ما صلّى أ يعيد صلاته؟ قال: يغسله و لا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة [2] و لأنّه مفرّط حالة سبق العلم فيجب عليه الإعادة لأنّه لم يمتثل المأمور به و هو الصلاة في الثوب الطاهر.

الحكم الثاني: عدم الإعادة خارج الوقت للجاهل و الإعادة فيه لما رواه حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم [3].

و المساواة يقتضي عدم الإعادة خارج الوقت كما في الماء.

و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلّي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب، أ يعيد صلاته؟

قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد [4].

و انما حملناها على عدم الإعادة مع خروج الوقت، لما رواه أبو بصير في رجل صلّى و في ثوبه جنابة ركعتين ثمَّ علم، قال: عليه أن يبتدئ صلاته [5].

و عن وهب بن عبد ربه في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الجنابة‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 254، ح 737.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 255، ح 740.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 253- 254، ح 735.

[4] وسائل الشيعة: ج 2، ص 1060، ح 5، باب 40 من أبواب النجاسات.

[5] وسائل الشيعة: ج 2، ص 1059، ح 2، باب 40 من أبواب النجاسات نقلا بالمعنى.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست