responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 240

أرطال مثلا، و معه ماء ورد إذا مزجه بالمطلق لم يسلبه الإطلاق. قال الشيخ رحمه اللّه: ينبغي أن يجوز استعماله، و ليس واجبا بل يكون فرضه التيمم لأنّه ليس معه من الماء ما يكفيه لطهارته [1].

و هذا القول عندي ضعيف لاستلزامه التنافي بين الحكمين، فانّ جواز الاستعمال يستلزم وجوب المزج لأنّ الاستعمال انّما يجوز بالمطلق فان كان هذا الاسم صادقا عليه بعد المزج وجب المزج، لأن الطهارة بالمطلق واجبة مع المكنة، و لا يتم إلا بالمزج، و ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب، و ان كذب الإطلاق عليه لم يجز استعماله في الطهارة، و يكون خلاف الفرض، فظهر التنافي بين الحكمين.

و الحق عندي: وجوب المزج إن بقي الإطلاق، و المنع من الاستعمال إن لم يبق.

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه: المضاف إذا وقعت فيه نجاسة نجس

قليلا كان أو كثيرا على ما قدمناه و لا يطهر إلّا بان يختلط بما زاد على الكرّ من المطلق ثمَّ ينظر فان سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله بحال، و إن لم يسلبه إطلاق اسم الماء و غيّر أحد أوصافه، إمّا لونه أو طعمه أو رائحته لم يجز استعماله أيضا بحال [2].

و الحق عندي خلاف ما قاله الشيخ في موضعين، أحدهما: انّا لا نشترط امتزاجه بما زاد على الكر، بل لو مزج بالكر و بقي الإطلاق جاز استعماله.

الثاني: إن تغيّر أحد أوصاف المطلق مع بقاء الاسم بأحد أوصاف المضاف لا يخرج المطلق عن الطهوريّة، لأن المضاف انما ينجس بالمجاورة لا بالأصالة فهو من أصله طاهر، و تغيّر المطلق في أوصافه بأوصاف المضاف ليس‌


[1] المبسوط: ج 1، ص 9- 10.

[2] المبسوط: ج 1، ص 5.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست