اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 238
و ان قلنا: إنّه يغسل من الغسلة الأولى كان
أحوط، و أما الوضوء به فلا يجوز[1].
ثمَّ قال فيه:
و إذا ترك تحت الثوب النجس إجانة و صبّ عليه الماء، و جرى الماء في الإجانة لا
يجوز استعماله، لأنه نجس[2].
و قال السيد
المرتضى في المسائل الناصريّة حكاية عن الناصر: لا فرق بين ورود الماء على
النجاسة، و بين ورود النجاسة عليه[3].
ثمَّ قال
المرتضى: و هذه المسألة لا أعرف فيها نصا لأصحابنا و لا قولا صريحا، و الشافعي
يفرّق بين ورود الماء على النجاسة، و ورودها عليه، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة
على الماء، و لا يعتبر ذلك في ورود الماء على النجاسة، و خالفه سائر الفقهاء في
هذه المسألة[4].
قال: و يقوى في
نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل لذلك صحة ما ذهب إليه الشافعي[5]. و اختاره ابن
إدريس[6].
لنا: إنه ماء
قليل لاقته نجاسة فينجس.
و ما رواه عبد
اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الماء الذي يغسل به الثوب أو
يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه[7].
احتج السيد
المرتضى بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك إلى أن
الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كرّ من الماء عليه، و التالي باطل للمشقّة
المنفيّة بالأصل فالمقدم مثله.