responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 238

و ان قلنا: إنّه يغسل من الغسلة الأولى كان أحوط، و أما الوضوء به فلا يجوز [1].

ثمَّ قال فيه: و إذا ترك تحت الثوب النجس إجانة و صبّ عليه الماء، و جرى الماء في الإجانة لا يجوز استعماله، لأنه نجس [2].

و قال السيد المرتضى في المسائل الناصريّة حكاية عن الناصر: لا فرق بين ورود الماء على النجاسة، و بين ورود النجاسة عليه [3].

ثمَّ قال المرتضى: و هذه المسألة لا أعرف فيها نصا لأصحابنا و لا قولا صريحا، و الشافعي يفرّق بين ورود الماء على النجاسة، و ورودها عليه، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء، و لا يعتبر ذلك في ورود الماء على النجاسة، و خالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة [4].

قال: و يقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل لذلك صحة ما ذهب إليه الشافعي [5]. و اختاره ابن إدريس [6].

لنا: إنه ماء قليل لاقته نجاسة فينجس.

و ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه [7].

احتج السيد المرتضى بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كرّ من الماء عليه، و التالي باطل للمشقّة المنفيّة بالأصل فالمقدم مثله.


[1] المبسوط: ج 1، ص 36.

[2] المبسوط ج 1، ص 37.

[3] المسائل الناصريّات ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 215، المسألة الثالثة.

[4] المسائل الناصريّات ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 215، المسألة الثالثة.

[5] المسائل الناصريّات ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 215، المسألة الثالثة.

[6] السرائر: ج 1، ص 181.

[7] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 221، ح 630.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست