responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 230

و الحمار، و الخيل، و البغال، و الوحش، و السباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتّى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله، و اصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمَّ بالماء [1]، و لأنّ ما عدا ما ذكرناه طاهر الجسد، فلا ينجس الماء بشربه منه.

احتج الشيخ رحمه اللّه بما رواه عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن ماء يشرب منه الحمام، فقال: كلّ ما يوكل لحمه يتوضأ بسؤره و يشرب [2]، قال [1]: و هذا يدل على انّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الوضوء و الشرب منه.

و الجواب: أنه استدلال بالمفهوم، فلا يعارض المنطوق، ثمَّ يدل على غير مطلوبه لأن السؤال وقع عن الحمام فقال عليه السلام كل ما يؤكل لحمه و هو يفهم منه أن المراد الحمام، و أيضا فالطريق ضعيف، سلّمنا دلالة المفهوم، لكن يكفي في دلالة المفهوم مخالفة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم الثابت للمنطوق، و هنا الحكم الثابت للمنطوق الوضوء بسؤر ما يؤكل لحمه و الشرب منه، و هو لا يدل على أن كلّ ما لا يؤكل لحمه لا يتوضأ منه و لا يشرب، بل جاز انقسامه إلى قسمين: أحدهما يجوز الوضوء به و الشرب منه، و الآخر لا يجوز. فان الاقتسام [2] حكم مخالف لأحد القسمين، و نحن نقول بموجبة، فإنّ ما لا يؤكل لحمه، منه الكلب و الخنزير، و لا يجوز الوضوء بسؤرهما و لا شربه، و الباقي يجوز.

لا يقال: لو ساوى أحد قسمي المسكوت عنه المنطوق في الحكم لانتفت دلالة المفهوم، و نحن انما نستدل [3] بالحديث على تقديرها.


[1] أي الشيخ قدس سره راجع التهذيب: ج 1، ص 224.

[2] ق: الأقسام.

[3] ق: استدللنا.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، 225، ح 646.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 224، ح 642.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست