اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 230
و الحمار، و الخيل، و البغال، و الوحش، و
السباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتّى انتهيت إلى الكلب،
فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله، و اصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمَّ
بالماء[1]، و لأنّ ما عدا ما ذكرناه
طاهر الجسد، فلا ينجس الماء بشربه منه.
احتج الشيخ
رحمه اللّه بما رواه عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
سألته عن ماء يشرب منه الحمام، فقال: كلّ ما يوكل لحمه يتوضأ بسؤره و يشرب[2]، قال [1]: و
هذا يدل على انّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الوضوء و الشرب منه.
و الجواب: أنه
استدلال بالمفهوم، فلا يعارض المنطوق، ثمَّ يدل على غير مطلوبه لأن السؤال وقع عن
الحمام فقال عليه السلام كل ما يؤكل لحمه و هو يفهم منه أن المراد الحمام، و أيضا
فالطريق ضعيف، سلّمنا دلالة المفهوم، لكن يكفي في دلالة المفهوم مخالفة المسكوت
عنه للمنطوق في الحكم الثابت للمنطوق، و هنا الحكم الثابت للمنطوق الوضوء بسؤر ما
يؤكل لحمه و الشرب منه، و هو لا يدل على أن كلّ ما لا يؤكل لحمه لا يتوضأ منه و لا
يشرب، بل جاز انقسامه إلى قسمين: أحدهما يجوز الوضوء به و الشرب منه، و الآخر لا
يجوز. فان الاقتسام [2] حكم مخالف لأحد القسمين، و نحن نقول بموجبة، فإنّ ما لا
يؤكل لحمه، منه الكلب و الخنزير، و لا يجوز الوضوء بسؤرهما و لا شربه، و الباقي
يجوز.
لا يقال: لو
ساوى أحد قسمي المسكوت عنه المنطوق في الحكم لانتفت دلالة المفهوم، و نحن انما
نستدل [3] بالحديث على تقديرها.