responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 228

أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، و ما يكون هذا حكمه لا يعمل به [1].

ثمَّ تأوّل بعد ذلك الحديث على حمل الوضوء على التحسين و ان قرن بالصلاة إذ المراد أنه يتطيب للصلاة فإنّه أفضل من قصد التلذذ حسب دون وجه اللّه تعالى [1].

و تأوله أيضا: بأنّ ماء الورد أراد به الماء الذي وقع فيه الورد، و إن لم يكن معتصرا منه كما يقال: ماء المصنع للمجاورة [2] [1].

و عن الثاني: بالمنع من كونها طهارة من نجاسة حكمية أو عينية، بل هو تعبد شرعي فيقف على ما ورد فيه الإذن.

لا يقال: قد روى عبد اللّه بن المغيرة في الصحيح، عن بعض الصادقين، قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء و هو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمّم [2] فان لم يقدر على الماء و كان نبيذا فإني سمعت حريزا يذكر في حديث: أن النبي صلّى اللّه عليه و آله قد توضأ بنبيذ و لم يقدر على الماء [5].

لأنّا نقول: هذا الخبر لم يسنده عبد اللّه بن المغيرة إلى إمام، و قوله: «بعض الصادقين» لا ينصرف قطعا إلى الامام بل و لا ظاهرا، و لأنّ الإجماع وقع على المنع من العمل به، و لو سلّم فهو محمول على ماء ملح طيب بتمرات طرحت فيه حتى عذب و لم يخرجه عن إطلاق اسم الماء، لان النبيذ لغة: هو ما ينبذ فيه الشي‌ء. و يؤيده: ما رواه الكلبي النسابة أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن النبيذ، فقال: حلال، فقال: انا ننبذه فنطرح فيه العكر و ما سوى ذلك فقال:

شه شه تلك الخمرة المنتنة، فقلت له: جعلت فداك فأيّ نبيذ تعني؟ قال: إنّ‌


[1] و ماء المصنع: ما يصنع لجمع الماء نحو البركة و الصهريج.

و الجمع مصانع.

[2] في المطبوع و نسخة م 1 و م 2: و الصعيد.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 219.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 219.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 219، ح 628.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست