اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 228
أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، و ما
يكون هذا حكمه لا يعمل به[1].
ثمَّ تأوّل بعد
ذلك الحديث على حمل الوضوء على التحسين و ان قرن بالصلاة إذ المراد أنه يتطيب
للصلاة فإنّه أفضل من قصد التلذذ حسب دون وجه اللّه تعالى [1].
و تأوله أيضا:
بأنّ ماء الورد أراد به الماء الذي وقع فيه الورد، و إن لم يكن معتصرا منه كما
يقال: ماء المصنع للمجاورة[2][1].
و عن الثاني:
بالمنع من كونها طهارة من نجاسة حكمية أو عينية، بل هو تعبد شرعي فيقف على ما ورد
فيه الإذن.
لا يقال: قد
روى عبد اللّه بن المغيرة في الصحيح، عن بعض الصادقين، قال: إذا كان الرجل لا يقدر
على الماء و هو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمّم [2] فان
لم يقدر على الماء و كان نبيذا فإني سمعت حريزا يذكر في حديث: أن النبي صلّى اللّه
عليه و آله قد توضأ بنبيذ و لم يقدر على الماء[5].
لأنّا نقول:
هذا الخبر لم يسنده عبد اللّه بن المغيرة إلى إمام، و قوله: «بعض الصادقين» لا
ينصرف قطعا إلى الامام بل و لا ظاهرا، و لأنّ الإجماع وقع على المنع من العمل به،
و لو سلّم فهو محمول على ماء ملح طيب بتمرات طرحت فيه حتى عذب و لم يخرجه عن إطلاق
اسم الماء، لان النبيذ لغة: هو ما ينبذ فيه الشيء. و يؤيده: ما رواه الكلبي
النسابة أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن النبيذ، فقال: حلال، فقال: انا
ننبذه فنطرح فيه العكر و ما سوى ذلك فقال:
شه شه تلك
الخمرة المنتنة، فقلت له: جعلت فداك فأيّ نبيذ تعني؟ قال: إنّ
[1]
و ماء المصنع: ما يصنع لجمع الماء نحو البركة و الصهريج.