responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 181

تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا» و قوله «حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا» سوّغ الدخول في الصلاة بعد الاغتسال، فالمغتسل بهذا الماء يدخل تحت الحكم.

و قوله عليه السلام لأبي ذر: إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك.

و غير ذلك من العمومات و لم يخص بعض المياه بالذكر فيشمل الحكم.

الثالث: الإجماع [1].

و الجواب عن الأوّل: انّه قياس لا يجوز العمل به، و لأنّ الفرق واقع فإنّ البالغ كرّا له قوّة الدفع فلا يتحمّل النجاسة، أما ما لم يبلغ فإنّه قابل للانفعال، فإذا انفعل لم يبق فيه قوّة دافعة للنجاسة، فافترقا.

و عن الثاني: بالمنع من الملازمة و تساوي الاحتمالين و ظاهر رجحان احتمال الطهارة عملا بالأصل.

و عن الثالث: بالمنع من الرواية فإنّا لم نقف عليها مسندة لأحد من أصحابنا، بل رواها الشيخ مرسلة، و مثل هذه لا تعويل عليها.

سلّمنا لكن لفظة الماء مع إطلاقها إنّما تنصرف غالبا إلى الطاهر، و هو الجواب عن الرابع.

و عن الخامس: بمنع الإجماع. و كيف يجوز التمسك بالإجماع في مثل هذه الصورة التي قد وقع فيها من الخلاف ما وقع؟

مسألة: الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة سواء قلّت النجاسة أو كثرت من أيّ نوع كانت النجاسة.

و قال الشيخ رحمه اللّه: إنّ ما لا يدركه الطرف من الدم مثل رؤوس الإبر إذا وقع في الماء القليل لم ينجسه [2].


[1] السرائر: ج 1، ص 63- 66.

[2] المبسوط: ج 1، ص 7.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست