و الجواب عن
الأوّل: انّه قياس لا يجوز العمل به، و لأنّ الفرق واقع فإنّ البالغ كرّا له قوّة
الدفع فلا يتحمّل النجاسة، أما ما لم يبلغ فإنّه قابل للانفعال، فإذا انفعل لم يبق
فيه قوّة دافعة للنجاسة، فافترقا.
و عن الثاني:
بالمنع من الملازمة و تساوي الاحتمالين و ظاهر رجحان احتمال الطهارة عملا بالأصل.
و عن الثالث:
بالمنع من الرواية فإنّا لم نقف عليها مسندة لأحد من أصحابنا، بل رواها الشيخ
مرسلة، و مثل هذه لا تعويل عليها.
سلّمنا لكن
لفظة الماء مع إطلاقها إنّما تنصرف غالبا إلى الطاهر، و هو الجواب عن الرابع.
و عن الخامس:
بمنع الإجماع. و كيف يجوز التمسك بالإجماع في مثل هذه الصورة التي قد وقع فيها من
الخلاف ما وقع؟
مسألة: الماء
القليل ينجس بملاقاة النجاسة سواء قلّت النجاسة أو كثرت من أيّ نوع كانت النجاسة.
و قال الشيخ
رحمه اللّه: إنّ ما لا يدركه الطرف من الدم مثل رؤوس الإبر إذا وقع في الماء
القليل لم ينجسه[2].