responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 98

يفعله العامّة [1].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية و المبسوط: فإذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم عليه السلام فصلّى فيه ركعتين، فمن صلّاهما في غير المقام فليعد الى المقام فليصلّ فيه، و لا يجوز له أن يصلّى في غيره، فان كان في موضع المقام زحام فلا بأس أن يصلّى خلفه، فان لم يتمكّن من الصلاة هناك فلا بأس أن يصلّى حياله، و كذا قال المفيد: يصلّى في مقام إبراهيم (الى أن قال):

و قال ابن الجنيد ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام إبراهيم عليه السلام و كذا قال ابن أبى عقيل المخ ص 121- المصدر.

في السعي

مسألة

- المشهور أنّ الطهارة ليست شرطا في السعي، بل هي مستحبّة ذهب اليه الشيخان و غيرهما، و قال ابن أبى عقيل: لا يجوز الطواف و السعي بين الصفا و المروة إلّا بطهارة (الى أن قال):

احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن امرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض؟ قال لا، لأنّ اللّٰه تعالى يقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ [2].

و في الموثق، عن ابن فضال، قال: قال أبو الحسن عليه السلام:


[1] المختلف ص 118 ج 2 (الفصل الثاني في الطواف).

[2] الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب السعي، و الآية في سورة البقرة/ 158.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست