- قال الشيخ
في النهاية و المبسوط: فإذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم عليه السلام فصلّى فيه
ركعتين، فمن صلّاهما في غير المقام فليعد الى المقام فليصلّ فيه، و لا يجوز له أن
يصلّى في غيره، فان كان في موضع المقام زحام فلا بأس أن يصلّى خلفه، فان لم يتمكّن
من الصلاة هناك فلا بأس أن يصلّى حياله، و كذا قال المفيد: يصلّى في مقام إبراهيم
(الى أن قال):
و قال ابن
الجنيد ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام إبراهيم عليه السلام و كذا قال
ابن أبى عقيل المخ ص 121- المصدر.
في السعي
مسألة
- المشهور
أنّ الطهارة ليست شرطا في السعي، بل هي مستحبّة ذهب اليه الشيخان و غيرهما، و قال
ابن أبى عقيل: لا يجوز الطواف و السعي بين الصفا و المروة إلّا بطهارة (الى أن
قال):
احتجّ ابن
أبى عقيل بما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام
عن امرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض؟ قال لا، لأنّ اللّٰه تعالى
يقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ
اللّٰهِ[2].
و في
الموثق، عن ابن فضال، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: