responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 97

صيام ثلاثة أيّام أو يتصدّق على ستّة مساكين كلّ مسكين مدّ من طعام، و قد روى عشرة مساكين [1]، و هو الأحوط و قال ابن الجنيد أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع، و هو الذي رواه الصدوق في المقنع و به قال ابن أبى عقيل، و هو الأقوى [2].

مسألة

- قال الشيخ: و من ظلّل على نفسه كان عليه دم يهريقه (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: فان كان حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلّل على نفسه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، و الصيام ثلاثة أيّام، و الصدقة ثلاثة أصيع بين ستّة مساكين، و النسك شاة [3].

مسألة

- سوّغ ابن الجنيد و الشيخ في المبسوط تغطية الوجه للرجل، و كذا في التهذيب الّا أنّه اشترط فيه الكفّارة (الى أن قال) و قال ابن أبى عقيل: لا يغطى وجهه، فان فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده [4].

في الطواف

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: ينبغي أن يكون الطواف على سكون لا سرع فيه و لا بطء، و هو قول أبى الصلاح و ابن إدريس (الى أن قال): قال ابن أبى عقيل: يطوف سبعة أشواط، و ليس فيها رمل كما‌


[1] راجع الوسائل باب 14 من أبواب بقيّة كفّارات الاستمتاع.

[2] المختلف ص 115 ج 2- المصدر.

[3] المختلف ص 115 ج 2- المصدر.

[4] المختلف ص 116 ج 2- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست