صيام ثلاثة أيّام أو يتصدّق على ستّة مساكين كلّ مسكين مدّ من طعام،
و قد روى عشرة مساكين[1]،
و هو الأحوط و قال ابن الجنيد أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع، و هو الذي
رواه الصدوق في المقنع و به قال ابن أبى عقيل، و هو الأقوى[2].
مسألة
- قال
الشيخ: و من ظلّل على نفسه كان عليه دم يهريقه (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل:
فان كان حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلّل على نفسه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو
نسك، و الصيام ثلاثة أيّام، و الصدقة ثلاثة أصيع بين ستّة مساكين، و النسك شاة[3].
مسألة
- سوّغ ابن
الجنيد و الشيخ في المبسوط تغطية الوجه للرجل، و كذا في التهذيب الّا أنّه اشترط
فيه الكفّارة (الى أن قال) و قال ابن أبى عقيل: لا يغطى وجهه، فان فعل فعليه أن
يطعم مسكينا في يده[4].
في الطواف
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية: ينبغي أن يكون الطواف على سكون لا سرع فيه و لا بطء، و هو قول أبى
الصلاح و ابن إدريس (الى أن قال): قال ابن أبى عقيل: يطوف سبعة أشواط، و ليس فيها
رمل كما
[1]
راجع الوسائل باب 14 من أبواب بقيّة كفّارات الاستمتاع.