responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 96

شيئا أعرّفكم فوقفت عند ذلك و رددت الأمر إليهم عليهم السلام [1].

مسألة

- لو جامع بعد طواف العمرة و سعيها قبل التقصير قال الشيخ عليه بدنة، فان عجز فبقرة، و ان عجز فشاة، و هو اختيار ابن إدريس، و قال ابن أبى عقيل: عليه بدنة، و قال سلّار: عليه بقرة (الى أن قال): و احتجّ ابن أبى عقيل بالحديث الثاني [2].

كفارات باقي المحظورات

مسألة

- قال الشيخان في تقليم كلّ ظفر مدّ من طعام، فان قلّم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة، و كذا في أظفار رجليه، فان قلّم أظفار يديه و رجليه فدمان ان تعدّد المجلس، و ان اتّحد فدم واحد، و كذا قال السيّد المرتضى و الصدوق و ابن البرّاج و سلّار، و ابن إدريس، و قال ابن أبى عقيل: من انكسر ظفره و هو محرم فلا يقصّه فان فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده [3].

مسألة

- قال الشيخان: من حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو‌


[1] المختلف ص 113 ج 2- المصدر.

[2] يعنى الحديث الثاني الذي استدلّ به في مسألة أخرى، و هو صحيح معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر؟ قال: ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجّة- الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب كفّارات الاستمتاع.

[3] المختلف ص 115 (النظر الثالث في باقي المحظورات).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست