شيئا أعرّفكم فوقفت عند ذلك و رددت الأمر إليهم عليهم السلام[1].
مسألة
- لو جامع
بعد طواف العمرة و سعيها قبل التقصير قال الشيخ عليه بدنة، فان عجز فبقرة، و ان
عجز فشاة، و هو اختيار ابن إدريس، و قال ابن أبى عقيل: عليه بدنة، و قال سلّار:
عليه بقرة (الى أن قال): و احتجّ ابن أبى عقيل بالحديث الثاني[2].
كفارات
باقي المحظورات
مسألة
- قال
الشيخان في تقليم كلّ ظفر مدّ من طعام، فان قلّم أظفار يديه جميعا كان عليه دم
شاة، و كذا في أظفار رجليه، فان قلّم أظفار يديه و رجليه فدمان ان تعدّد المجلس، و
ان اتّحد فدم واحد، و كذا قال السيّد المرتضى و الصدوق و ابن البرّاج و سلّار، و
ابن إدريس، و قال ابن أبى عقيل: من انكسر ظفره و هو محرم فلا يقصّه فان فعل فعليه
أن يطعم مسكينا في يده[3].
[2] يعنى
الحديث الثاني الذي استدلّ به في مسألة أخرى، و هو صحيح معاوية بن عمّار قال: سألت
أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر؟ قال:
ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجّة- الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب
كفّارات الاستمتاع.
[3]
المختلف ص 115 (النظر الثالث في باقي المحظورات).