- المشهور
انّ المحرم إذا قتل حمامة في الحرم كان عليه الجزاء و القيمة و هو شاة و درهم، و
قال ابن أبى عقيل: من قتل حمامة في الحرم و هو محرم فعليه شاة[1].
كفارة
الاستمتاع
مسألة
- قال الشيخ:
من جامع امرأته في الفرج عامدا قبل الوقوف بالمشعر فسد حجّه، و كان عليه بدنة و
الحج من قابل، و به قال شيخنا علىّ بن بابويه و ابنه في المقنع و رواه في كتاب من
لا يحضره الفقيه و هو قول ابن الجنيد، و ابن البرّاج و ابن حمزة (الى أن قال) و
قال ابن أبى عقيل: فان جامع قبل أن يشهد الموقفين بطل حجّه و عليه بدنة و الحج من
قابل، و هو يوافق قول الشيخ أيضا و هو المعتمد[2].
مسألة
- قال الشيخ
رحمه اللّٰه في النهاية و المبسوط: من جامع امرأته و هو محرم بعمرة مبتولة
قبل أن يفرغ من مناسكها فقد بطلت عمرته، و كان عليه بدنة و المقام بمكّة إلى الشهر
الداخل الى أن يقضى عمرته ثمّ ينصرف ان شاء (الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: فإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها و سعى، قبل أن يقصّر فعليه
بدنة، و عمرته تامّة، فأمّا إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف بها و يسعى فلم أحفظ عن
الأئمّة عليهم السلام