المقيم بمكّة إذا عرض له سفر و لم يقطع نيّته عن المقام بمكّة بل عاد
الى الاستيطان بها، و قول الشيخ الى من طلب المقام بغيرها، لكن هذا الجمع يحتاج
الى دليل[1].
في أفعال
عمرة التمتع
المواقيت
مسألة- جوّز الشيخ رحمه اللّٰه الإحرام قبل الميقات للناذر، و هو
مذهب سلّار و ابن حمزة (الى أن قال): و السيّد المرتضى و ابن أبى عقيل منعا من
الإحرام قبل الميقات مطلقا و لم يستثنيا النذر و كذا ابن الجنيد (الى أن قال): و
احتجّ المانعون (منهم ابن أبى عقيل) بأنها عبادة شرعيّة فيقف فعلها على أمر الشارع
بها.
و بما رواه
ابن مسكان في الصحيح قال: حدثني ميسّر، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه
السلام: رجل أحرم من العقيق و آخر من الكوفة أيّهما أفضل؟ قال: يا ميسّر تصلى
العصر أربعا أفضل أو تصلّيها ستّا؟ فقلت:
أصلّيها
أربعا أفضل، قال: فكذلك سنّة رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله أفضل
من غيرها[2].
و التشبيه
يقتضي المساواة في الأحكام فكما كانت الزيادة محرّمة لا يصحّ نذرها في باب الصلاة،
فكذا في باب الميقات.
و عن زرارة،
عن الباقر عليه السلام قال: و ليس لأحد أن يحرم قبل