responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 88

المقيم بمكّة إذا عرض له سفر و لم يقطع نيّته عن المقام بمكّة بل عاد الى الاستيطان بها، و قول الشيخ الى من طلب المقام بغيرها، لكن هذا الجمع يحتاج الى دليل [1].

في أفعال عمرة التمتع

المواقيت مسألة- جوّز الشيخ رحمه اللّٰه الإحرام قبل الميقات للناذر، و هو مذهب سلّار و ابن حمزة (الى أن قال): و السيّد المرتضى و ابن أبى عقيل منعا من الإحرام قبل الميقات مطلقا و لم يستثنيا النذر و كذا ابن الجنيد (الى أن قال): و احتجّ المانعون (منهم ابن أبى عقيل) بأنها عبادة شرعيّة فيقف فعلها على أمر الشارع بها.

و بما رواه ابن مسكان في الصحيح قال: حدثني ميسّر، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: رجل أحرم من العقيق و آخر من الكوفة أيّهما أفضل؟ قال: يا ميسّر تصلى العصر أربعا أفضل أو تصلّيها ستّا؟ فقلت:

أصلّيها أربعا أفضل، قال: فكذلك سنّة رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله أفضل من غيرها [2].

و التشبيه يقتضي المساواة في الأحكام فكما كانت الزيادة محرّمة لا يصحّ نذرها في باب الصلاة، فكذا في باب الميقات.

و عن زرارة، عن الباقر عليه السلام قال: و ليس لأحد أن يحرم قبل‌


[1] المختلف ص 91 ج 2- المصدر.

[2] الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست