responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 69

ما يحب الإمساك عنه

مسألة

- قال الشيخان: الكذب على اللّٰه تعالى، و على رسوله، و على الأئمّة عليهم السلام متعمّدا مع اعتقاد كونه كذبا يفسد الصوم يجب به القضاء و الكفّارة (الى أن قال): و قال السيّد المرتضى في الجمل:

الأشبه انه ينقض الصوم و ان لم يبطله و اختاره ابن إدريس، و لا يعدّه سلّار، و لا ابن أبى عقيل مفطرا و هو الأقوى عندي [1].

مسألة

- و في الارتماس في الماء أقوال ثلاثة طرفان، و واسطة، قال الشيخ في النهاية و الجمل، و الاقتصاد، و الخلاف: انّه يوجب القضاء و الكفّارة، قال: و في أصحابنا من قال: لا يفطر، و قال في الاستبصار حيث جمع بين الأخبار: يجوز الحمل على التقيّة أو انّه يختصّ بإسقاط القضاء و الكفّارة (الى أن قال): و قال السيّد المرتضى: لا يجب به قضاء و لا كفّارة و اختاره ابن إدريس، و هو مذهب ابن أبى عقيل، و قال أبو الصلاح: انّه يوجب القضاء خاصّة [2].

مسألة

- المشهور أنّ تعمّد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان الى الصباح يوجب القضاء و الكفّارة (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: يجب القضاء به خاصّة دون الكفّارة (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه ابن أبى يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتّى يصبح؟ قال: يتمّ صومه و يقضى يوما آخر، فان لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ‌


[1] المختلف ص 48 (الفصل فيما يجب الإمساك عنه).

[2] المختلف ص 48 (الفصل فيما يجب الإمساك عنه).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست