- قال
الشيخان: الكذب على اللّٰه تعالى، و على رسوله، و على الأئمّة عليهم السلام
متعمّدا مع اعتقاد كونه كذبا يفسد الصوم يجب به القضاء و الكفّارة (الى أن قال): و
قال السيّد المرتضى في الجمل:
الأشبه انه
ينقض الصوم و ان لم يبطله و اختاره ابن إدريس، و لا يعدّه سلّار، و لا ابن أبى
عقيل مفطرا و هو الأقوى عندي[1].
مسألة
- و في
الارتماس في الماء أقوال ثلاثة طرفان، و واسطة، قال الشيخ في النهاية و الجمل، و
الاقتصاد، و الخلاف: انّه يوجب القضاء و الكفّارة، قال: و في أصحابنا من قال: لا
يفطر، و قال في الاستبصار حيث جمع بين الأخبار: يجوز الحمل على التقيّة أو انّه يختصّ
بإسقاط القضاء و الكفّارة (الى أن قال): و قال السيّد المرتضى: لا يجب به قضاء و
لا كفّارة و اختاره ابن إدريس، و هو مذهب ابن أبى عقيل، و قال أبو الصلاح: انّه
يوجب القضاء خاصّة[2].
مسألة
- المشهور
أنّ تعمّد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان الى الصباح يوجب القضاء
و الكفّارة (الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: يجب القضاء به خاصّة دون الكفّارة (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل بما
رواه ابن أبى يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: يجنب في شهر
رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتّى يصبح؟ قال: يتمّ صومه و يقضى يوما آخر، فان لم
يستيقظ حتّى يصبح أتمّ