من أهل المعرفة جاز له أن يعطى المستضعفين من غيرهم، و لا يجوز
اعطاءها لمن لا معرفة له الّا عند التقيّة أو مستحقّه من أهل المعرفة، و قال ابن
الجنيد: لا يجزى اعطاءها المخالف، و هو اختيار ابن أبى عقيل، و سلّار، و ابن إدريس[1].
كتاب
الخمس
أرباح
التجارات
قال في
المعتبر: الرابع أرباح التجارات و الصنائع و الزراعات و جميع الاكتسابات، قال كثير
من الأصحاب: فيها الخمس بعد المئونة على ما يأتي، و قال ابن أبى عقيل: و قد قيل: الخمس
في الأموال كلّها حتى على الخيّاط و النجّار و غلّة الدار و البستان، و الصائغ في
كسب يده لأنّ ذلك أفاده من اللّٰه و غنيمة[2].
الأرض
المشتراة
مسألة
- أوجب
الشيخ الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت ممّا تجب فيه الخمس،
كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أهلها عليها و اختاره ابن إدريس و لم يذكر ذلك
ابن الجنيد، و لا ابن