responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 65

من أهل المعرفة جاز له أن يعطى المستضعفين من غيرهم، و لا يجوز اعطاءها لمن لا معرفة له الّا عند التقيّة أو مستحقّه من أهل المعرفة، و قال ابن الجنيد: لا يجزى اعطاءها المخالف، و هو اختيار ابن أبى عقيل، و سلّار، و ابن إدريس [1].

كتاب الخمس

أرباح التجارات

قال في المعتبر: الرابع أرباح التجارات و الصنائع و الزراعات و جميع الاكتسابات، قال كثير من الأصحاب: فيها الخمس بعد المئونة على ما يأتي، و قال ابن أبى عقيل: و قد قيل: الخمس في الأموال كلّها حتى على الخيّاط و النجّار و غلّة الدار و البستان، و الصائغ في كسب يده لأنّ ذلك أفاده من اللّٰه و غنيمة [2].

الأرض المشتراة

مسألة

- أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت ممّا تجب فيه الخمس، كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أهلها عليها و اختاره ابن إدريس و لم يذكر ذلك ابن الجنيد، و لا ابن‌


[1] المختلف ص 30- المصدر.

[2] المعتبر ص 292 المطبوع سنة 1318 الهجري القمري كتاب الخمس.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست