كان لك على رجل دين و هو عندك ممّن إذا اقتضيته أعطاك.
قال: قيل
له: الفرق بينهما انّ الدين مال مجهول العين ليس بقائم و لا مشار اليه، و لا زكاة
في مال هذا سبيله، و الوديعة سبيلها سبيل مال له آخذ بعينها، حرام على المستودع
الانتفاع بها، فان ضاعت لم يعفى و ليس له يتصرّف فيها، و ليس كذلك الدين، هذا آخر
كلام الحسن بن علىّ بن أبى عقيل رحمه اللّٰه، و كان من جملة أصحابنا
المصنفين المتكلّمين من الفقهاء المحصّلين، و قد ذكره شيخنا أبو جعفر رحمه
اللّٰه في فهرست المصنفين و أثنى عليه، و ذكر كتابه، و كذلك شيخنا المفيد
كان يثنى عليه[1] (انتهى ما في السرائر).
مسألة
- و لا زكاة
على المقرض مطلقا، و أما المستقرض، فان ترك المال بعينه حولا وجبت الزكاة عليه، و
الّا فلا، و هو اختيار ابن أبى عقيل، و الشيخ في النهاية في باب الزكاة، و الخلاف،
و المفيد في المقنعة، و الشيخ علىّ بن بابويه في الرسالة، و ابن إدريس[2].
زكاة
الأنعام
مسألة
- المشهور
انّ في خمس و عشرين من الإبل خمس شياة، فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون،
ذكره ذهب الشيخان، و السيّد المرتضى، و ابن إدريس، و ابنا بابويه، و سلّار، و أبو
الصلاح، و ابن البرّاج، و باقي علمائنا إلّا ابن أبى عقيل و ابن الجنيد فإنّهما