responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 55

النهاية (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: من صلّى في السفر صلاة الحضر فصلاته باطلة، و عليه الإعادة لأنّ عليه، الفرض في السفر، ركعتان و صلّى هو أربعا، و الزائد في الفرض فاسد العمل، و عليه الإعادة (الى أن قال):

احتجّ ابن أبى عقيل بأنّ الزيادة مبطلة، سواء وقعت عمدا أو سهوا [1].

مسألة

- لو سافر بعد دخول الوقت، قال ابن أبى عقيل، و الصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع: يجب عليه الإتمام (الى أن قال): و الأقرب قول ابن أبى عقيل [2].

كتاب الزكاة

من تجب عليه الزكاة

مسألة

- أوجب الشيخان، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، الزكاة في غلّات الطفل و المجانين و مواشيهم (الى أن قال): و قال ابن إدريس لا زكاة على الأطفال و المجانين و نقله عن ابن أبى عقيل و هو الأقرب [3].

مسألة

- الفارّ [4] بالسبك من الزكاة ان سبك بعد حولان الحول‌


[1] المختلف ص 171 الى 172 المصدر.

[2] المختلف ص 172 المصدر.

[3] المختلف ص 1 من الجزء الثاني (المقصد الأول من تجب عليه).

[4] يعنى من فرّ من زكاة النقدين بسبب سبكهما ان سبك بعد حولان إلخ.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست