و قال ابن
أبى عقيل: من صلّى في السفر صلاة الحضر فصلاته باطلة، و عليه الإعادة لأنّ عليه،
الفرض في السفر، ركعتان و صلّى هو أربعا، و الزائد في الفرض فاسد العمل، و عليه
الإعادة (الى أن قال):
احتجّ ابن
أبى عقيل بأنّ الزيادة مبطلة، سواء وقعت عمدا أو سهوا[1].
مسألة
- لو سافر
بعد دخول الوقت، قال ابن أبى عقيل، و الصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع: يجب
عليه الإتمام (الى أن قال): و الأقرب قول ابن أبى عقيل[2].
كتاب
الزكاة
من تجب
عليه الزكاة
مسألة
- أوجب
الشيخان، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، الزكاة في غلّات الطفل و المجانين و
مواشيهم (الى أن قال): و قال ابن إدريس لا زكاة على الأطفال و المجانين و نقله عن
ابن أبى عقيل و هو الأقرب[3].
مسألة
- الفارّ[4] بالسبك من
الزكاة ان سبك بعد حولان الحول