- قال ابن
أبى عقيل: الذي يجب فيه سجدتا السهو عند آل الرسول عليهم السلام: شيئان، الكلام
ساهيا خاطب المصلّى نفسه أو غيره، و الآخر دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس
فما عداها[2].
مسألة
- سجدتا
السهو بعد الصلاة و الخروج منها، سواء كانتا للزيادة أو النقصان، و هو اختيار ابن
أبى عقيل فإنّه حيث أوجب السجدتين في الموضعين لا غير، و هو الكلام، و الشك بين
الأربع و الخمس، قال: و هما بعد التسليم، فمن سجدها قبله بطلت صلاته.
قضاء
الصلوات
مسألة
- الظاهر من
كلام الشيخين، القول بالمضايقة، و هو[3] وجوب ترتّب الفائتة
على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة، و قد صرّح في المبسوط على ذلك (الى أن
قال):
[1]
المختلف ص 145 الفصل الأوّل في السهو و الخبر في الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب
القنوت.
[3] كذا
في المختلف، و المناسب أوّلا الإتيان بالواو بدل (هو) ليصير حكما ثانيا و التعبير
بقوله (ره): ترتّب الحاضرة على الفائتة يعنى الفائتة أوّلا، و الحاضرة ثانيا
لتترتّب عليها كما لا يخفى، و اللّٰه العالم.