responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 50

حتّى يركع أيقنت؟ قال: لا [1].

مسألة

- قال ابن أبى عقيل: الذي يجب فيه سجدتا السهو عند آل الرسول عليهم السلام: شيئان، الكلام ساهيا خاطب المصلّى نفسه أو غيره، و الآخر دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها [2].

مسألة

- سجدتا السهو بعد الصلاة و الخروج منها، سواء كانتا للزيادة أو النقصان، و هو اختيار ابن أبى عقيل فإنّه حيث أوجب السجدتين في الموضعين لا غير، و هو الكلام، و الشك بين الأربع و الخمس، قال: و هما بعد التسليم، فمن سجدها قبله بطلت صلاته.

قضاء الصلوات

مسألة

- الظاهر من كلام الشيخين، القول بالمضايقة، و هو [3] وجوب ترتّب الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة، و قد صرّح في المبسوط على ذلك (الى أن قال):


[1] المختلف ص 145 الفصل الأوّل في السهو و الخبر في الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب القنوت.

[2] المختلف ص 146 المصدر.

[3] كذا في المختلف، و المناسب أوّلا الإتيان بالواو بدل (هو) ليصير حكما ثانيا و التعبير بقوله (ره): ترتّب الحاضرة على الفائتة يعنى الفائتة أوّلا، و الحاضرة ثانيا لتترتّب عليها كما لا يخفى، و اللّٰه العالم.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست