responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 42

التي تكون في الليل لا رخصة في تركها في سفر و لا حضر [1].

في صلاة الاستسقاء

مسألة

- قال السيّد المرتضى في المصباح: ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء يحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء، و كذا قال ابن الجنيد و ابن أبى عقيل [2].

مسألة

- اختلف الشيخان في تقديم الخطبتين على التكبير و التسبيح و التهليل و التحميد، فالمفيد رحمه اللّٰه قدّم الخطبتين، و الشيخ رحمه اللّٰه قدّم الذكر (الى أن قال): و ابن أبى عقيل، و ابن حمزة على الثاني (الى أن قال):

اختلف الشيخان في كيفيّة الذكر فقال المفيد: يستقبل القبلة، و يكبّر اللّٰه مائة مرّة، ثم يلتفت عن يمينه فيسبّح اللّٰه تعالى مائة مرّة، ثمّ يلتفت عن يساره فيحمد اللّٰه مائة مرّة، ثم يستقبل الناس فليستغفر اللّٰه تعالى مائة مرّة، و الشيخ تابعه في التكبير و التسبيح، و قال: ثم يلتفت عن يساره فيهلّل اللّٰه مائة مرّة ثم يستقبل الناس فيحمد اللّٰه مائة مرّة.

و أبو الصلاح، و سلّار، و ابن البرّاج على الأوّل، و ابن الجنيد، و ابن أبى عقيل، و ابن إدريس على الثاني [3].

مسألة

- قال الشيخ: ثم يخرجون يوم الثالث الى الصحراء، و لا‌


[1] المختلف ص 129 الأول في النوافل اليوميّة.

[2] المختلف ص 131 المطلب الثاني في صلاة الاستسقاء.

[3] المختلف ص 131 المطلب الثاني في صلاة الاستسقاء.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست