responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 40

اليه ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد، و ابن حمزة، و ابن إدريس [1].

مسألة

- قال ابن أبى عقيل: من فاتته الصلاة مع الامام لم يصلّها وحده، و قال ابن بابويه في المقنع: و لا تصلّيان الّا مع الإمام في جماعة.

و كلاهما يشعر بسقوطها فرضا و استحبابا مع غير الامام و المشهور الاستحباب [2].

مسألة

- و في كيفيّة (أي: التكبير) خلاف، قال ابن أبى عقيل:

التكبير أيّام التشريق عقيب عشر صلوات أوّلها الظهر من يوم النحر و آخرها الفجر من يوم الثالث، و لأهل منى خمس عشر صلاة أولها الظهر يوم النحر و آخرها يوم الرابع.

التكبير اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، و للّٰه الحمد على ما هدانا، اللّٰه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، و الحمد للّٰه على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، و الحمد للّٰه على ما أولانا (أبلانا:

خ ل)، و لم يذكر تكبير الفطر [3].

في صلاة الكسوف

مسألة

- قال الشيخ في النهاية و المبسوط: صلاة الكسوف و الزلازل و الرياح المخوّفة و الظلمة الشديدة فرض واجب (الى أن قال):


[1] من كلام صاحب المختلف (ره).

[2] المختلف ص 119- المصدر.

[3] المختلف ص 121- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست