اليه ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد، و ابن حمزة، و ابن إدريس[1].
مسألة
- قال ابن
أبى عقيل: من فاتته الصلاة مع الامام لم يصلّها وحده، و قال ابن بابويه في المقنع:
و لا تصلّيان الّا مع الإمام في جماعة.
و كلاهما
يشعر بسقوطها فرضا و استحبابا مع غير الامام و المشهور الاستحباب[2].
مسألة
- و في
كيفيّة (أي: التكبير) خلاف، قال ابن أبى عقيل:
التكبير
أيّام التشريق عقيب عشر صلوات أوّلها الظهر من يوم النحر و آخرها الفجر من يوم الثالث،
و لأهل منى خمس عشر صلاة أولها الظهر يوم النحر و آخرها يوم الرابع.
التكبير
اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه
أكبر، و للّٰه الحمد على ما هدانا، اللّٰه أكبر على ما رزقنا من بهيمة
الأنعام، و الحمد للّٰه على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، و الحمد للّٰه
على ما أولانا (أبلانا: