responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 38

صلاة الجمعة و العصر، و يصلّى يوم الجمعة بعد طلوع الشمس و بعد العصر [1] (الى أن قال):

فالخلاف في هذه المسألة يقع في مواضع (الأول) استحباب تقديم النوافل أجمع اختاره في النهاية، و الخلاف و المبسوط، و المفيد في المقنعة.

و الظاهر من كلام السيّد رحمه اللّٰه، و ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد، استحباب تأخير ستّ ركعات بين الظهرين، و ابن بابويه يستحبّ تأخير الجميع.

(الثاني) ابتداء وقت الست الأولى عند انبساط الشمس، ذهب اليه السيّد المرتضى و الشيخان رحمهم اللّٰه تعالى.

و يظهر من كلام ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد انّه عند ارتفاعها، و قال ابن بابويه عند طلوعها.

(الثالث) الركعتان تصلّى عند الزوال عند السيّد المرتضى و الشيخين و أبى الصلاح و ابن الجنيد، و منع ابن أبى عقيل من ذلك و جعلهما مقدّمة على الزوال [2].

في العيدين

مسألة

- المشهور بين العلماء تساوى الجمعة و العيدين في عدد المصلّين، و قال ابن أبى عقيل: و لا عيد مع الامام و لا مع امرأة‌


[1] لم نعثر على هذا الخبر بهذا اللفظ فتتبّع.

[2] المختلف ص 109 الى 117 (الأول) في صلاة الجمعة.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست