صلاة الجمعة و العصر، و يصلّى يوم الجمعة بعد طلوع الشمس و بعد العصر [1] (الى أن قال):
فالخلاف في هذه المسألة يقع في مواضع (الأول) استحباب تقديم النوافل أجمع اختاره في النهاية، و الخلاف و المبسوط، و المفيد في المقنعة.
و الظاهر من كلام السيّد رحمه اللّٰه، و ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد، استحباب تأخير ستّ ركعات بين الظهرين، و ابن بابويه يستحبّ تأخير الجميع.
(الثاني) ابتداء وقت الست الأولى عند انبساط الشمس، ذهب اليه السيّد المرتضى و الشيخان رحمهم اللّٰه تعالى.
و يظهر من كلام ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد انّه عند ارتفاعها، و قال ابن بابويه عند طلوعها.
(الثالث) الركعتان تصلّى عند الزوال عند السيّد المرتضى و الشيخين و أبى الصلاح و ابن الجنيد، و منع ابن أبى عقيل من ذلك و جعلهما مقدّمة على الزوال [2].
في العيدين
مسألة
- المشهور بين العلماء تساوى الجمعة و العيدين في عدد المصلّين، و قال ابن أبى عقيل: و لا عيد مع الامام و لا مع امرأة
[2] المختلف ص 109 الى 117 (الأول) في صلاة الجمعة.