و نقل[1]
هذا الشيخ حجّة و إذا ثبت ذلك في زمن الرسول صلى اللّٰه عليه و آله وجب
اعتقاد مشروعيّته[2].
في النية
مسألة
- المشهور
انّ أركان الصلاة خمسة، القيام، و النّية، و تكبيرة الافتتاح، و الركوع، و
السجدتان معا، فلو أخلّ بشيء من هذه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته، و هو الذي اختاره
في المبسوط، و قال ابن حمزة: انّها ستّة، و أضاف إليها استقبال القبلة مختارا.
و قسّم ابن
أبى عقيل أفعال الصلاة الى فرض، و هو ما إذا أخلّ به عمدا أو سهوا بطلت صلاته، و
الى سنة، و هو ما إذا أخلّ به عمدا بطلت صلاته لا سهوا، و الى فضيلة، و هو ما لا
تبطل الصلاة بالإخلال به مطلقا، و جعل الأوّل، و هو الذي سمّيناه نحن ركنا للصلاة
بعد دخول الوقت و استقبال القبلة و تكبيرة الإحرام، و الركوع و السجود.
في
القراءة
مسألة
- المشهور
انّه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد
[1]
كلام صاحب المختلف يعنى نقله عدم جواز الأذان قبل دخول الوقت عند آل الرسول حجّة
شرعيّة.
[2]
المختلف ص 93، 94 الفصل الخامس في الأذان و الإقامة.